صفحة جزء
9 - فصل

[ المرأة إن بذلت الجزية من نفسها ]

فإن بذلت المرأة الجزية أخبرت أنه لا جزية عليها ، فإن قالت : ( أنا أتبرع بها ) قبل منها ولم تكن جزية ولو شرطته على نفسها ولها الرجوع متى شاءت ، وإن بذلت لتصير إلى دار الإسلام ولا تسترق مكنت من ذلك بغير شيء ، ولكن يشترط عليها التزام أحكام الإسلام وتعقد لها الذمة ولا يؤخذ منها شيء إلا أن تتبرع به بعد معرفتها أنه لا شيء عليها .

وإن أخذ منها شيء على غير ذلك رد إليها لأنها بذلته معتقدة أنه عليها وأن دمها لا يحقن إلا به ، فأشبه من أدى مالا إلى من يعتقد أنه له ، فتبين أنه ليس له .

ولو حاصر المسلمون حصنا ليس فيه إلا نساء فبذلن الجزية لتعقد لهن الذمة عقدت لهن بغير شيء وحرم استرقاقهن .

فإن كان معهن في الحصن رجال فسألوا الصلح لتكون الجزية على النساء والصبيان دون الرجال لم يصح ، وإن بذلوها على الجميع جاز وكان جزية على الرجال خاصة .

التالي السابق


الخدمات العلمية