صفحة جزء
[ ص: 838 ] 165 - فصل

[ لا يرث الكافر المسلم بلا خلاف ] .

وأما توريث الكافر من المسلم فلم يختلف فيه أحد من الفقهاء : أنه لا يرثه ، ولكن تنازعوا في مسألة ، وهي أن يسلم الكافر بعد موت قريبه المسلم ، وقبل قسم تركته ، فيسلم بين الموت وقسم التركة .

وفي ذلك روايتان عن الإمام أحمد : إحداهما : أنه يرثه ، نقلها عنه الأثرم وابن منصور ، وبكر بن محمد

[ عن أبيه ] ، وهي اختيار الخرقي ، وبها قال الحسن وجابر بن زيد ، ونقل أبو طالب عنه : لا يرث ، وهو قول أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي .

[ ص: 839 ] قال الخلال في " الجامع " : ( باب من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ) .

أخبرني حرب قال : سألت أحمد عمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم ؟ قال : دع هذه المسألة ، لا أقول فيها شيئا .

أخبرني محمد بن علي ، حدثنا حنبل قال : قال أبو عبد الله : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم يورث من ذلك الميراث .

أخبرني محمد بن علي ، حدثنا الأثرم ، قال : مذهب أبي عبد الله أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

[ أنه يورث ] .

[ حدثنا إسحاق أنه قال لأبي عبد الله : إن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ؟ ] قال : يقسم له ما لم يقسم الميراث .

أخبرني محمد بن علي ، حدثنا صالح أنه قال لأبيه : الرجل يسلم على [ ص: 840 ] ميراث ، هل يرث ؟ قال : يروى عن عمر ، وعثمان أنهما كانا يورثانه ، وقال سعيد بن المسيب : يورث المواريث .

أخبرني الميموني أنه سأل أبا عبد الله : من أسلم على ميراث ؟ قال : مسألة مشتبهة ، من يحتج فيها يقول ، الكفن من جميع المال ، ثم الوصية ، ثم الميراث ، ويحتج فيها بقول من قال : الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع المال ، هذه حجة لمن ورثه ، يحتج بعد الموت بهذه الأشياء ، يقول : أليس إنما وجبت الوصية ، والكفن بعد الموت ؟ فإسلام هذا أكبر إذا أسلم قبل أن يقسم .

قال الخلال : ومذهب أبي عبد الله في مسألة عبد الملك أيضا : أنه يرث إذا أسلم على ميراث قبل أن يقسم ؛ لأنه يذهب إلى هذه الأشياء التي احتج بها من الكفن والوصية ، وغير ذلك .

أخبرني عبد الله بن محمد ، حدثنا بكر بن محمد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ، وسأله عمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم ، فله الميراث ؟ قال : فإذا أعتق العبد على ميراث لم يقسم له .

ثم ذكر من مسائل إسحاق بن إبراهيم قال : سئل أبو عبد الله عن أقوام [ ص: 841 ] نصارى أوقفوا على البيعة ضياعا كثيرة ، فمات النصارى ، ولهم أبناء نصارى ، ثم أسلم بعد ذلك الأبناء ، والضياع بيد النصارى ، ألهم أن يأخذوها من أيدي النصارى ؟ قال أبو عبد الله : نعم ، يأخذونها من أيديهم ، وللمسلمين أن يعينوهم حتى يستخرجوها من أيديهم .

فهذا مجموع ما ذكره الخلال من نصوص أحمد ، ولم أجد عنه نصا " أنه لا يرث " غير توقفه في رواية حرب ، فكأنهم جعلوا توقفه على روايتين ، وعموم أجوبته يقتضي التسوية بين الزوجة وغيرها .

وقد فصل ، فقال : الزوجة لا ترث قولا واحدا ، والخلاف في غيرها ، ونازعه في ذلك القاضي وأصحابه .

قال المورثون : قال أبو داود : حدثنا حجاج بن أبي يعقوب ، ثنا موسى بن داود ، ثنا محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم ، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام " ، فهذا الحديث رواه أبو الشعثاء ، وتأوله على عمومه ، وذهب إليه . وهذا قسم أدركه الإسلام فيقسم على حكمه .

[ ص: 842 ] وقال أبو عبد الله بن ماجه في " سننه " : حدثنا محمد بن رمح ، حدثنا عبد الله بن لهيعة ، عن عقيل أنه سمع نافعا يخبر عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية ، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام " .

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن عمرو بن أبي حكيم ، عن عبد الله بن بريدة ، عن يحيى بن يعمر ، عن أبي الأسود الديلي قال : كان معاذ باليمن ، فارتفعوا إليه في يهودي مات ، وترك أخاه مسلما ، فقال معاذ : إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إن الإسلام يزيد ولا ينقص " فورثه .

[ ص: 843 ] وقال سعيد بن منصور : حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن حيوة بن شريح ، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن عروة بن الزبير قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أسلم على شيء فهو له " ، وهذا قد أسلم على [ ص: 844 ] ميراث قبل أن يقسم ، فيكون له ، قالوا : وهذا اتفاق من الصحابة ، فذكر النجاد أن

[ يزيد ] بن قتادة ماتت أمه ، فأسلم بعض أولادها ، فرفع ذلك إلى عثمان ، فسأل عن ذلك أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : يرثون ما لم يقسم .

وذكر ابن اللبان ، عن أبي قلابة ، عن حسان بن بلال المزني : أن

[ يزيد ] [ ص: 845 ] بن قتادة

[ العنزي
] حدث أن إنسانا من أهله مات وهو على غير دين الإسلام ، فورثته أختي وكانت على دينه ، قال : ثم إن

[ أبي ] أسلم ، وشهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر ، فتوفي فلبثت سنة ، وكان ترك نخلا ، ثم إن أختي أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عثمان ، فحدثه عبد الله بن أرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه ، فقضى به عثمان ، فذهبت بذلك الأول ، وشاركتني في هذا .

[ ص: 846 ] وروى ابن اللبان أيضا عن ابن سيرين ، عن ابن مسعود : له ميراثه .

فإن قيل : فقد روي عن علي أنه لم يورث من أسلم ، وأعتق على ميراث .

قلنا : فقد روى ابن اللبان ، عن الحسن ، عن علي - رضي الله عنه - قال : إذا أسلم النصراني قبل أن يقسم الميراث ، فإنه يرث ، وإذا اختلفت الرواية عنه [ ص: 847 ] فإما أن تتعارضا ، وتتساقطا ، وإما أن يكون الأخذ برواية التوريث أولى ؛ لأنه يوافق قول غيره من الصحابة .

فإن قيل : يحتمل أن يكون قوله : " من أسلم على ميراث قبل أن يقسم " معناه : من أسلم عند حضرة الموت لموروثه قبل أن يموت ، ويقسم ميراثه ، قيل : هذا فاسد من وجوه :

أحدها : أن سياق الآثار التي ذكرناها صريح في أن إسلامه كان بعد الموت لا قبله .

الثاني : أنه علق الاستحقاق بالقسمة ، فقال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ، ولم يقل : قبل أن يموت الموروث ، ولا يصلح أن يكون معنى ( قبل أن يقسم ) هو معنى ( قبل أن يموت موروثه ) ، والتأويل إذا خرج إلى هذا الحد فحش جدا .

الثالث : أنه ليس في هذا كبير فائدة أن يقال : من أسلم قبل موت موروثه ورثه ، فهذا أمر لا يخفى على أحد حتى يحتاج إلى بيان ، ولا يمتنع أن يوجد الاستحقاق بعد الموت ، ويكون في حكمه قبله ، كما قلتم فيمن حفر بئرا ، ومات ، ثم وقع فيها إنسان : فإن الضمان متعلق بتركته كما لو وجد [ ص: 848 ] الوقوع في حال حياته ، فالحفر سبب الضمان وجد في حال الحياة ، والوقوع شرط في الضمان وجد بعد الموت ، والنسب سبب الإرث وجد قبل الموت ، والإسلام شرط في استحقاقه وجد بعد الموت ، فلا فرق بينهما ، ولأن لعدم القسمة تأثيرا في الاستحقاق ، بدليل أن الكفار إذا ظهروا على أموال المسلمين ، ثم ظهر عليها المسلمون قبل القسمة كان صاحبه أحق به ، وبعد القسمة لا حق له فيه ، يبين هذا أن المال قبل القسمة لا تتعين حقوق الورثة فيه حتى تستقر الوصية ، إن كانت ، إما بقبول ، أو رد ، فتتعين بالقسمة .

وأيضا ، فقد قال المنازعون لنا : إن ما ينتقل إلى بيت المال عن ميت لا وارث له ينتقل إرثا ، فلو أسلم رجل بعد انتقال المال عن ميت إلى بيت المال استحق جزءا منه كما لو كان مسلما قبل الانتقال ، كذلك هاهنا ، وهذا من فقه الصحابة - رضي الله عنهم - الذي عجز عنه كثير ممن بعدهم ، فإنهم أجروا حالة الموت قبل القسمة مجرى ما قبل الموت ، فإن التركة لم يقع عليها استيلاء الورثة ، وحوزهم وتصرفهم ، فكأنها في يد الميت حكما ، فهي ما بين الموت والقسمة لها حالة وسط ، فألحقت بما قبل الموت ، وكان أولى ، استصحابا لحال بقائها .

وأيضا ، فإن التركة قبل القسمة على ملك الميت ، فلو زادت ونمت وفيت ديونه من الزيادة ، ولو نصب مناجل وشبكة قبل الموت ، فوقع فيها صيد بعده ، وقبل القسمة كان على ملكه ، فتوفى منه ديونه ، وتنفذ منه وصاياه .

[ ص: 849 ] وأيضا فإن توريث المسلم قبل القسمة مما يرغب في الإسلام ، ويزيد فيه ، ويدعو إليه ، فلو لم يكن فيه إلا مجرد الاستحسان لكان ذلك من محاسن الشريعة ، وكمالها ، ألا يحرم ولد رجل ميراثه بمانع قد زال فعل المقتضي عمله ، فإن النسب هو مقتض للميراث ، ولكن عاقبه الشارع بالحرمان على كفره ، فإذا أسلم لم يبق محلا للعقوبة ، بل صار بالثواب أولى منه بالعقاب .

يوضحه أن زوال المانع قبل القسمة يجعله في حكم ما لم يكن أصلا ، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، والنازع عن الكفر كمن لم يكفر ، فلا معنى لحرمانه ، وقد أكرمه الله بالإسلام ، ومال موروثه لم يتعين بعد لغيره ، بل هو في حكم الباقي على ملكه من وجه ، وفي حكم الزائل من وجه .

يوضحه أنه - إذا أسلم قبل القسمة ، وقبل حيازة بيت المال التركة - ساوى المسلمين في الإسلام ، وامتاز عنهم بقرابة الميت ، فكان أحق بماله .

وهذه المسألة مما برز به الإمام أحمد ، ومن قال بقوله ، وهي من محاسن الشريعة ، وعند أحمد فيها من الآثار عن الصحابة ما لم يبلغ غيره .

قال المانعون من التوريث : التركة تنتقل بالموت إلى ملك الورثة ، ويستقر ملكهم عليها ، فيجب ألا يزول ملكهم عنها بالإسلام ، كما لا يزول بحدوث وارث آخر ، وهو أن يموت ويخلف أما وأختا ، فتتعلق الأم بولد آخر ، فإنه لا يرث لحدوثه بعد الحكم بالميراث للموجود .

قالوا : ولأن من لم يكن وارثا عند الموت لم يصر وارثا بعده ؛ لأن فيه صيرورته وارثا بعد موت مورثه ، وهذا لا يعقل .

قالوا : ولأنه لا يصير وارثا بعد القسمة ، فكذلك قبلها .

[ ص: 850 ] قالوا : ولأنه لو عتق بعد الموت ، وقبل القسمة لم يرث ، كذلك هاهنا . ولا فرق بين الصورتين .

قال المورثون : إنما حكمنا بالملك للموجودين من الورثة في الظاهر ملكا مراعى ، كما حكمنا بالملك لهم إذا كان الوارث قد حفر بئرا ، ونصب سكينا ، فإنا نحكم به في الظاهر ، فلو وقع في البئر إنسان بعد ذلك فإنه يرجع عليهم بالأرش .

وتبينا أن ذلك الحكم لم يكن صحيحا كذلك هاهنا ، ويفارق هذا إذا حدث له وارث بعد ذلك ؛ لأن سبب الإرث لم يكن موجودا حال الموت ، والسبب هاهنا موجود وهو النسب ، فجاز أن يرث بعد الموت والإسلام .

يبين صحة هذا أنه لو حفر العبد بئرا في حياة السيد ، ومات السيد ، فوقع فيها إنسان بعد موته ، تعلق الضمان بتركته ، ولو حفرها العبد بعد موت السيد ، ووقع فيها إنسان لم يتعلق بتركته ، وإن كان العبد مضافا إليه في الحالين ، وكان الفرق بينهما ما ذكرنا ، ولأنهم قد قالوا : لو أعتق المسلم عبدا نصرانيا كان ميراثه مراعى ، فإن أسلم قبل موته ورثه بالولاء ، وإن مات قبل أن يسلم لم يرثه . وهذا إلزام جيد ، لأنهم جعلوا الميراث مراعى على ما يحدث بعد العتق .

وأما إلزامهم في مسألة العبد إذا عتق بعد الموت ، وقبل القسمة ، فإلزام قوي جدا ، وقد نص أحمد على أنه لا يرث ، مفرقا بينهما وبين مسألة إسلام الكافر في جواب واحد ، ولكن قد سوى بينهما في الميراث الحسن وأبو [ ص: 851 ] الشعثاء ، حكاه ابن المنذر عنهما .

فالمسألتان من مسائل النزاع ، وفيهما ثلاثة أقوال :

أحدها : عدم الميراث في المسألتين ، وهو قول الشافعي ، وأبي حنيفة ، ومالك .

والثاني : ثبوت التوارث في المسألتين ، وهو قول الحسن ، وجابر بن زيد .

والثالث : ثبوت التوارث في مسألة الكافر إذا أسلم ، دون العبد إذا عتق ، وهو مذهب الإمام أحمد ، ومن وافقه .

وفرق أصحاب هذا القول بين المسألتين : بأن الكافر أقوى سببا من العبد ؛ لأن الكافر في حال كفره على صفة من يرث كافرا مثله ، ويعقل وينصر ، والعبد ليس على صفة من يرث ، ولا يعقل ، ولا ينصر ، فضعف في بابه : بهذا فرق القاضي وجمهور أصحابه .

وفرق غيره بأن الكافر حر فمعه مقتضي الميراث ، والكفر مانع ، بخلاف العبد فإنه ليس معه مقتضي الميراث ، وليس بأهل ، فبالعتق تجدد المقتضي ، وبالإسلام زال المانع .

وفرق آخرون بأن الصحابة حكموا بتوريث الكافر يسلم ، دون العبد يعتق ، ويكفي تفريقهم عن تكلف طلب الفرق !

وفرق آخرون بأن الإسلام وجد من جهته ، فهو ممدوح عليه ، ومثاب [ ص: 852 ] عليه ، والعتق وجد من غير جهته ، فلا منة له فيه ، ولا ثواب ، وإنما هو لسيده ، فجاز أن يستحق بما يمدح عليه عوضا يكون ترغيبا له في الإسلام .

فإن قيل : فما تقولون في الزوجة تسلم قبل قسمة الميراث ؟ قيل : قد ذكر أبو بكر في كتاب " الطلاق " هذه المسألة ، فقال : " إذا أسلم على ميراث قبل أن يقسم كان داخلا في الميراث في أحد القولين ، والقول الآخر لا يرث ، وأما الزوجة فخارجة عن الميراث في القولين جميعا " .

قال القاضي : " وظاهر كلام أحمد ، والخرقي أنها ترث ، وهو الصحيح عندي ؛ لأن المانع من الميراث إذا كان لاختلاف الدين ، فإذا زال قبل القسمة لم يمنع الإرث كالنسب .

ووجه قول أبي بكر : أن إرث الزوجة بعقد النكاح على صفة : وهي الاتفاق في الدين ، وبالموت قد زال العقد ، فإذا وجد الاتفاق بعد ذلك لم يؤثر كعدم العقد ، وليس كذلك النسب ؛ لأنه يورث به على صفة ، وبالموت لم يزل النسب ، فإذا وجد الاتفاق في الدين صادف سببا ثابتا ، فلهذا ورث " .

يبين صحة هذا ما قلناه في المولى المناسب : إذا فسق سقطت ولايته ، فإذا صار عدلا عادت ولايته ؛ لأن النسب باق لم يزل ولو استفاد الولاية بالحكم ، وفسق الحاكم سقطت ولايته ، فإن صار عدلا في الثاني لم تعد ولايته ، لأنها إنما استفادها بالعقد ، والعقد قد بطل ، فلم يؤثر وجود العدالة في الثاني .

[ ص: 853 ] وأجاب آخرون بالجواب المركب : وهو إن لم يكن بين الصورتين فرق في مسألة العبد ، والزوجة ، والكافر ، فالصواب التسوية ، وإن كان بينهما فرق بطل الإلزام ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية