صفحة جزء
[ المسألة الأولى : ] فالشافعي احتج به على جواز بيع رباع مكة ، وليس في الحديث أنه باعها . قلت : الشافعي إنما احتج بإضافة الدار إليه ، بقوله " في دارك " وأردفه بقوله تعالى : ( وأخرجوا من ديارهم ) ، والمنازعون له يقولون : الإضافة قد تصح بأدنى ملابسة ، فهي إضافة اختصاص لا إضافة ملك ؛ لأن الله سبحانه جعل الناس في الحرم سواء ، العاكف فيه والباد .

التالي السابق


الخدمات العلمية