صفحة جزء
188 - فصل

[ تفسير قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " فأبواه يهودانه ، وينصرانه ، ويمجسانه " . ]

وأما تفسيره قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " فأبواه يهودانه ، وينصرانه ، ويمجسانه " إن أراد به مجرد الإلحاق في أحكام الدنيا دون تغيير الفطرة ، فهذا خلاف ما دل عليه الحديث : فإنه شبه تكفير الأطفال بجدع البهائم تشبيها للتغيير بالتغيير .

وأيضا ، فإنه ذكر هذا الحديث لما قتلوا أولاد المشركين ، ونهاهم عن قتلهم ، وقال : " أليس خياركم أولاد المشركين ؟ كل مولود يولد على الفطرة " ، فلو أراد أنه تابع لأبويه في الدنيا لكان هذا حجة لهم ، يقولون : [ ص: 1047 ] هم كفار كآبائهم ، فنقتلهم معهم ، وكون الصغير يتبع أباه في أحكام الدنيا هو لضرورة حياته في الدنيا ، فإنه لا بد له من مرب يربيه ، وإنما يربيه أبواه ، فكان تابعا لهما ضرورة ، ولهذا إذا سبي منفردا عنهما صار تابعا لهما عند جمهور العلماء ، وإن سبي معهما ، أو مع أحدهما ، أو ماتا ، أو أحدهما ، ففيه نزاع ذكرناه فيما مضى .

واحتج الفقهاء والأئمة بهذا الحديث ، ووجه الحجة منه أنه إذا ولد على الملة فإنما ينقله عنها الأبوان اللذان يغيرانه عن الفطرة ، فمتى سباه المسلمون منفردا عنهما لم يكن هناك من يغير دينه ، وهو مولود على الملة الحنيفية ، فيصير مسلما بالمقتضى السالم عن المعارض ، ولو كان الأبوان يجعلانه كافرا في نفس الأمر بدون تعليم ، وتلقين لكان الصبي المسبي بمنزلة البالغ الكافر ، ومعلوم أن الكافر البالغ إذا سباه المسلمون لم يصر مسلما ؛ لأنه صار كافرا حقيقة ، فلو كان الصبي التابع لأبويه كافرا حقيقة لم ينتقل عن الكفر بالسباء ، فعلم أنه كان يجري عليه حكم الكفر في الدنيا تبعا لأبويه ، لا لأنه صار كافرا في نفس الأمر .

يبين ذلك أنه لو سباه كفار ، ولم يكن معه أبواه لم يصر مسلما ، فهو هنا كافر في حكم الدنيا ، وإن لم يكن أبواه هوداه ، ونصراه ، ومجساه ، فعلم أن المراد بالحديث أن الأبوين يلقنانه الكفر ويعلمانه إياه .

وذكر الأبوين لأنهما الأصل العام الغالب في تربية الأطفال ، فإن كل طفل فلا بد له من أبوين ، وهما اللذان يربيانه مع بقائهما ، وقدرتهما ، ومما يبين ذلك قوله في الحديث الآخر : " كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب [ ص: 1048 ] عنه لسانه ، فإما شاكرا ، وإما كفورا " ، فجعله على الفطرة إلى أن يعقل ، ويميز ، فحينئذ يثبت له أحد الأمرين .

ولو كان كافرا في الباطن بكفر الأبوين لكان ذلك من حين يولد قبل أن يعرب عنه لسانه .

وكذلك قوله - في حديث عياض بن حمار فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى : " إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين ، وحرمت عليهم ما أحللت لهم ، وأمرتهم أن لا يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا " - صريح في أنهم خلقوا على الحنيفية ، وأن الشياطين اجتالتهم ، وحرمت عليهم الحلال وأمرتهم بالشرك .

فلو كان الطفل يصير كافرا في نفس الأمر من حين يولد ، لكونه يتبع أبويه في الدين ، قبل أن يعلمه أحد الكفر ويلقنه إياه لم يكن الشياطين هم الذين غيروهم عن الحنيفية ، وأمروهم بالشرك ، بل كانوا مشركين من حين ولدوا ، تبعا لآبائهم .

ومنشأ الاشتباه في هذه المسألة اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في الآخرة : فإن أولاد الكفار لما كانت تجري عليهم أحكام الكفر في أمور الدنيا مثل ثبوت الولاية عليهم لآبائهم ، وحضانة آبائهم لهم ، وتمكين آبائهم من تعليمهم ، وتأديبهم ، والموارثة بينهم ، وبين آبائهم ، واسترقاقهم إذا كان آباؤهم محاربين ، وغير ذلك ، صار يظن من يظن أنهم كفار في نفس الأمر كالذي تكلم بالكفر ، وأراده ، وعمل به .

[ ص: 1049 ] ومن هنا قال من قال : إن هذا الحديث كان قبل أن تنزل الأحكام كما قاله محمد بن الحسن ، وقد رد عليه هذا القول غير واحد من الأئمة ، فمنهم محمد بن نصر قال في كتاب " الرد على ابن قتيبة " : وأما ما حكاه أبو عبيد ، عن ابن الحسن أنه سأله عن تفسير " كل مولود يولد على الفطرة " ، فقال : كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض ويؤمر بالجهاد ، فإن هذا رجل سئل عما لم يحسنه فلم يدر ما يجيب فيه ، وأنف أن يقول : لا أدري ، فأجابه عن غير ما سأله عنه ، فادعى أنه منسوخ ، وإنما سأله أبو عبيد عن تفسير الحديث ، ولم يسأله أناسخ هو أو منسوخ ، فكان الذي يجب عليه أن يفسر الحديث أولا إن كان يحسن تفسيرا ، فيكون قد أجابه عما سأله ، ثم يخبر أنه منسوخ ، والذي ادعاه في هذا أنه منسوخ غير جائز ؛ لأن من أخبر عن شيء ثم أخبر عنه بخلاف ذلك كان مكذبا لنفسه ، وذلك غير جائز على الله تعالى ، ولا على رسوله - صلى الله عليه وسلم - لأن من قال : " سمعت كذا ، أو رأيت كذا " ، ثم قال بعد : لم يكن ما أخبرت أني سمعته ورأيته ، أو أخبر أن شيئا سيكون ، ثم أخبر أنه لا يكون فقد أكذب نفسه فيما أخبر ، ودل على أنه أخبر بما لا يعلمه ، أو تعمد الكذب ، أو قال بالظن ، وكان جاهلا ، ثم رجع عن ظنه .

ولا يعلم أحد يجوز الناسخ في أخبار الله غير صنف من الروافض يصفونه بالبداء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ! فلم يزل الله سبحانه عالما [ ص: 1050 ] بما يكون ، ومريدا لما علم أنه سيكون ، لم يستحدث علما لم يكن ، ولا إرادة لم تكن ، فإذا أخبر عن شيء أنه كائن فغير جائز أن يخبر أبدا عن ذلك الشيء أنه لا يكون ؛ لأنه لم يخبر أنه كائن إلا وقد علم أنه كائن ، وأراد أن يكون ، وهو الفاعل لما يريد العالم بعواقب الأمور ، لا تبدو له البدوات ، ولا تحل به الحوادث ، ولا تعتقبه الزيادة والنقصان ، فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " كل مولود يولد على الفطرة " خبر منه عن كل مولود أنه يولد على الفطرة ، فغير جائز أن يخبر أبدا بخلاف ذلك فيقول : إن كل مولود يولد على غير الفطرة .

قال : وتفسير الحديث يدل على خلاف ما قال ابن الحسن : قال الأسود بن سريع : غزوت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقتل الناس يومئذ حتى قتلت الذرية ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " كل مولود يولد على الفطرة " ، فأخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في غزوة : " كل مولود يولد على الفطرة " ، فأبان أن هذا القول كان من النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الأمر بالجهاد ، وزعم محمد بن الحسن أن هذا القول كان من النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يؤمر المسلمون بالجهاد ، فخالف الخبر .

[ ص: 1051 ] والراوي لهذا الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو هريرة والأسود بن سريع ، وسمرة ، وكل هؤلاء لم يدرك أول الإسلام : أسلم أبو هريرة قبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحو من ثلاث سنين ، أو أربع ، وكذلك الأسود بن سريع ، وسمرة لم يدرك أول الإسلام . فقوله : " كان هذا في أول الإسلام " باطل ، انتهى كلامه .

[ ص: 1052 ] قال شيخنا : فإذا عرف أن كونهم ولدوا على الفطرة لا ينافي أن يكونوا تبعا لآبائهم في أحكام الدنيا زالت الشبهة .

قال : وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن في الباطن يكتم إيمانه فيقتله المسلمون ، ولا يصلون عليه ، ويدفن في مقابر الكفار وتربة الكفار ، وهو في الآخرة من أهل الجنة ، كما أن المنافقين تجري عليهم في الدنيا أحكام المسلمين ، وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار ، فحكم الدار الآخرة غير حكم دار الدنيا .

وقوله : " كل مولود يولد على الفطرة " إنما أراد به الإخبار بالحقيقة التي خلقوا عليها ، وعليها الثواب في الآخرة إذا عمل بموجبها وسلمت عن المعارض ، لم يرد به الإخبار بأحكام الدنيا ، فإنه قد علم بالاضطرار من شرع الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن أولاد الكفار يكونون تبعا لآبائهم في أحكام الدنيا ، وأن أولادهم لا ينزعون منهم إذا كان للآباء ذمة ، وإن كانوا محاربين استرقت أولادهم ، ولم يكونوا كأولاد المسلمين .

ولا نزاع بين المسلمين أن أولاد الكفار الأحياء مع آبائهم ، لكن تنازعوا في الطفل إذا مات أبواه ، أو أحدهما هل نحكم بإسلامه ؟

قلت : وفيه عن أحمد ثلاث روايات منصوصات :

[ ص: 1053 ] إحداها : أنه يصير مسلما واحتج بالحديث .

والثانية : لا يصير بذلك مسلما ، وهي قول الجمهور ، واختيار شيخنا .

والثالثة : إن كفله المسلمون كان مسلما ، وإلا فلا ، وهي الرواية التي اخترناها ، وذكرنا لفظ أحمد ، ونصه فيها .

واحتج شيخنا على " أنه لا نحكم بإسلامه " بأنه إجماع قديم من السلف والخلف .

قال : وهو ثابت بالسنة التي لا ريب فيها ، فقد علم أن أهل الذمة كانوا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة ، ووادي القرى ، وخيبر ، ونجران ، وأرض اليمن ، وغير ذلك ، وكان فيهم من يموت ، وله ولد صغير ، ولم يحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسلام يتامى أهل الذمة ، وكذلك خلفاؤه كان أهل الذمة في زمانهم طبق الأرض بالشام ، ومصر والعراق ، وخراسان ، وفيهم من يتامى أهل الذمة عدد كثير ، ولم يحكموا بإسلام أحد منهم ، فإن عقد الذمة اقتضى أن يتولى بعضهم بعضا ، فهم يتولون حضانة يتاماهم كما كان الأبوان يتوليان حضانة أولادهما ، وأحمد يقول : إن الذمي إذا مات ورثه ابنه الطفل ، مع قوله في إحدى [ ص: 1054 ] الروايات : إنه يصير مسلما ؛ لأن أهل الذمة ما زال أولادهم يرثونهم ، ولأن الإسلام حصل مع استحقاق الإرث ولم يحصل قبله .

قال في " المحرر " : ويرث من جعلناه مسلما بموته ، حتى لو تصور موتهما - يعني الأبوين - معا لورثهما : نص عليه في رواية أبي طالب ، ولفظ النص : في يهودي ، أو نصراني مات وله ولد صغير فهو مسلم ، إذا مات أبواه ، ورث أبويه .

وفيه رواية مخرجة : أنه لا يرث ؛ لأن المانع من الميراث - وهو اختلاف الدين - قارن سببه الحكم : وهو الموت .

قال شيخنا : هذا مبني على أصل : وهو أن الأهلية ، والمحلية هل يشترط تقدمهما على الحكم ، أو تكفي مقارنتهما ؟ فيها قولان في المذهب أشهرهما الثاني . والأول مذهب الشافعي ، وهنا اختلاف الدين مانع ، فهل يشترط في كونه مانعا ثبوته قبل الحكم ، أو تكفي المقارنة ؟ فهنا قد اشترط التقدم كما ذكر في كتاب " البيوع " فيما إذا باع عبده شيئا ، أو كاتبه في صفقة واحدة أنه يصح البيع ، وفي الكتابة وجهان اتباعا لأبي الخطاب والقاضي في " المجرد " والصحيح صحة الكتابة كما قال في " الجامع الكبير " ، وغيره ، [ ص: 1055 ] فإن المانع أقوى ، فإن ثبوت الحكم في حال وجود مانعه بعيد ، إلا أن يقال : إن من أصل أحمد أنه لو أسلم بعد الموت ، وقبل قسمة التركة استحق الميراث ، فكيف يجعل الإسلام مانعا وهو لو أسلم بعد موت قريبه الكافر لم يمنع الميراث ؟ ولأن الولاية بين الأب ، وابنه كانت ثابتة إلى حين الموت ، وما يحدث بعد الموت لا عبرة به .

قال القاضي في ضمن المسألة : واحتج بعين المنازع فيه : بأن الحكم بإسلامه يوجب توريث المسلم من الكافر ؛ لأن له عندكم أن يرث الميت منهما ، وهذا لا يجوز لأن ثبوت الميراث - مع اختلاف الدين - أوجبه الموت ، فهما يلتقيان في زمان واحد ، فلا يصح اجتماعهما ، كما لو قال لعبده : إذا مات أبوك فأنت حر ، فلما اجتمع الميراث ، والحرية في زمان واحد - وهو ما بعد الموت - لم يرث كذلك هاهنا .

قال : والجواب أن هذا يبطل بالوصية لأم ولده ، فإن الوصية تستحق بالموت ، ومع هذا فإنهما يجتمعان فتحصل الحرية وتصح بالوصية .

قال : وجواب آخر : وهو أنه - وإن كانا يلتقيان في زمان واحد - إلا أن حقه ثابت في ماله إلى حين الوفاة ، واختلاف الدين ليس معينا من جهة الوارث ، فلا يسقط حقه في الميراث : كالطلاق في المرض ، ويفارق العبد لأنه لا حق له في الميراث ، فلهذا إذا التقيا بعد الموت لم يرث .

وجواب آخر : أنه لا يمتنع أن يحصل الميراث قبل اختلاف الدين ، كما قال الجميع في رجل مات ، وترك ابنين ، وألف درهم ، وعليه دين ألف درهم : إنهما لا يرثان الألف ، ولو مات أحد الابنين ، وترك ابنا ثم أبرا الغريم ، أخذ ابن الميت حصته بميراثه عن أبيه ، وإن لم يكن مالكا له حين الموت ، لكن جعل [ ص: 1056 ] في حكم من كان مالكا لتقدم سببه .

قال شيخنا : أما مسألة الحرية فإنها تصلح أن تكون حجة للقاضي لا حجة عليه ؛ لأن الحرية شرط كما أن الكفر مانع ، وكما أن مقارنة الشرط لا تؤثر ولا تفيد فيها فكذلك مقارنة المانع .

وهكذا كان القاضي قد نقض عليهم بهذه الصورة ، أولا ذكرها في جوابه ، وهذا جيد ، ثم ذكرها في حجتهم مع أن هذه الصورة فيها نظر ، فإن مقارنة المانع حدثت قبل انتقال الإرث إلى غيره .

قلت : وهذا من أصح شيء ؛ لأن النسب علة الإرث ، ولكن منع من إعمال النسب مانع الرق ، ثم زال المانع قبل انتقال الإرث إلى غير الولد ، فلو منعناه الإرث لعطلنا إعمال النسب في مقتضاه مع أنه لا مانع له حين اقتضائه ، فإن النسب اقتضى حكمه بالموت ، وهو في هذه الحال لا مانع له ، وهذا ظاهر جدا .

قال القاضي : فإن قيل : فقد قال أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحال ، وجعفر بن محمد - واللفظ له - في نصراني مات ، وله امرأة نصرانية حبلى ، فأسلمت بعد موته ثم ولدت : لا يرث الولد ، إنما مات أبوه ، وهو لا يعلم ما هو ، وإنما يرث في الولادة ، ويحكم له بالإسلام .

فظاهر هذا أنه حكم بإسلامه ، ولم يحكم بالميراث .

قيل : يحتمل أن يخرج من هذا رواية : أنا نحكم بإسلامه ولا نحكم [ ص: 1057 ] له بالميراث ، وهو القياس لئلا يرث مسلم من كافر ، ويحتمل أن يفرق بينهما : فإذا مات أحدهما - وهو مولود - حكم بإسلامه ، وورثه ، وإن كان حملا حكم بإسلامه ، ولم يرثه ، وهو ظاهر تعليل أحمد ؛ لأنه قال : إنما مات أبوه ، وهو لا يعلم ما هو ؛ لأنه إذا أسلمت الأم فالمانع قوي ؛ لأنه مجمع عليه ، وإذا مات الأب فهو ضعيف ؛ لأنه مختلف فيه .

قلت : هذه الرواية لا تعارض نصه على الميراث في المسألة المتقدمة ؛ لأن الميراث إنما يثبت بالوضع ، والإسلام قد تقدم عليه ، وأنه ثبت له حكم الإسلام بسببين : متفق عليه ، ومختلف فيه ، وكلاهما سابق على سبب الإرث ، فوجد سبب الإرث بعد سبق الإسلام ، وفي مسألتنا وجد الإرث والإسلام معا ، لاتحاد سببهما .

قلت : ما ذكره شيخنا إنما يدل على أن الطفل إذا كفله أقاربه من أهل الذمة فهو على دينهم ، ولا يدل على أنه لا نحكم بإسلامه إذا كفله المسلمون .

التالي السابق


الخدمات العلمية