[ ص: 1251 ]    230 - فصل  
وكذلك قولهم : " ولا نجاوز المسلمين بموتانا "  
يجوز أن يكون بالزاي والراء ، من المجاوزة والمجاورة ، فإن كان بالمهملة فالمعنى اشتراط دفنهم في ناحية من الأرض ،  
لا تجاور قبورهم بيوت المسلمين ولا قبورهم ، بل تنفرد عنهم  ؛ لأنها محل العذاب والغضب ، فلا تكون هي ومحل الرحمة في موضع واحد لما يلحق المسلمين بذلك من الضرر .  
وإن كان بالمعجمة فهو من المجاوزة ، وعادة  
النصارى   في أمواتهم أنهم يوقدون الشموع ويزفون بها الميت ، ويرفعون أصواتهم بقراءة كتبهم ، وقد منع جماعة من الصحابة أن تتبع جنائزهم بنار خوفا من التشبه بهم .  
وعلى رواية الزاي المعجمة فليس لهم أن يحملوا أمواتهم في أسواق المسلمين ولا في الطرق الواسعة التي يمر بها المسلمون ، وإنما يقصدون المواضع الخالية التي لا يراهم فيها أحد من المسلمين .  
قال  
أبو القاسم الطبري     : إن كانت الراية بالزاي فهو صريح في المنع من جواز جنائزهم على المسلمين .  
قال : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يشبه معنى هذا فيما أخبرنا  
محمد بن عبد الرحمن     : حدثنا  
أبو بكر بن أبي بكر داود  ، ثنا  
أحمد بن صالح  ، حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك  ، حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=17195نافع بن مالك  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "  
رب      [ ص: 1252 ] جنازة ملعونة ملعون من شهدها     " .  
قال : فهذه جنائز  
أهل الذمة      .  
قال : وإن كان بالراء المهملة فهو أنهم يمنعون من  
الدفن في مقابر المسلمين     .  
قال : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350577أنا بريء من كل مسلم مع مشرك " قيل : لم يا رسول الله ؟ قال : " لا تراءى ناراهما     " قلت : الحديث رواه  
أبو داود  في " السنن " .