صفحة جزء
231 - فصل

قولهم : " ولا ببيع الخمور "

أي : لا نبيعه ظاهرا بحيث يراه المسلمون ؛ إذ بيعه ظاهرا من المنكر العظيم ، وكذلك نقله من موضع إلى موضع في دار الإسلام في البلد وخارج البلد .

قال أبو القاسم الطبري : وقد روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما : في هذا تغليظ في خرق متاعهم وكسر أوانيهم .

[ ص: 1253 ] ثم ذكر من طريق أبي عبيد ، ثنا هشيم ومروان بن معاوية ، حدثني عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الحارث بن شبيل ، عن أبي عمرو الشيباني قال : بلغ عمر أن رجلا من أهل السواد قد أثرى في تجارة الخمر ، فكتب " أن اكسروا كل شيء قدرتم عليه ، وشردوا كل ماشية له " .

قال أبو عبيد : وثنا مروان بن معاوية ، ثنا عمر المكتب ، ثنا حذلم ، عن ربيعة بن [ زكار ] قال : نظر علي إلى زرارة فقال : ما هذه القرية ؟ قالوا : قرية تدعى زرارة ، يلحم فيها ويباع الخمر . فقال : أين الطريق إليها ؟ قالوا : باب الجسر . قال قائل : يا أمير المؤمنين ، خذ لك سفينة تجوز فيها ، قال : تلك سخرة ولا حاجة لنا في السخرة ، وانطلقوا بنا إلى باب الجسر ، فقام يمشي حتى أتاها ، فقال : علي بالنيران أضرموا فيها ، فإن الخبيث يأكل بعضه بعضا ، فأضرمت في عرشها .

[ ص: 1254 ] قال : وقد قضى ابن عباس : " أيما مصر مصره المسلمون فلا يباع فيه خمر " .

قال أبو عبيد : " وإنما معنى هذه الأحاديث أن يكون في أهل الذمة ؛ لأنهم كانوا أهل السواد حينئذ " .

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله أن " لا يحمل الخمر من رستاق إلى رستاق " .

التالي السابق


الخدمات العلمية