صفحة جزء
258 - فصل

[ نزول المريض من أهل الإسلام على أهل الذمة ] .

ومن نزل بهم لم يخل من ثلاثة أحوال :

[ الأول : ] إما أن ينزل بهم وهو مريض .

[ الثاني : ] أو ينزل بهم وهو صحيح .

[ الثالث : ] أو ينزل بهم وهو صحيح فيمرض .

فإن نزل بهم وهو مريض فبرئ فيما دون الثلاث فهذا يجري مجرى الضيف ، وكما يجب عليهم إطعام الضيف وخدمته يجب عليهم القيام على المريض ومصالحه ، فإنه أحوج إلى الخدمة والتعاهد من الصحيح .

فإن زاد مرضه على ثلاثة أيام - وله ما ينفق على نفسه - لم يلزمهم القيام بنفقته ، ولكن تلزمهم معونته وخدمته وشراء ما يحتاج إليه من ماله ، وإن لم يكن له ما ينفق على نفسه لزمهم القيام عليه إلى أن يبرأ أو يموت .

[ ص: 1347 ] فإن أهملوه وضيعوه حتى مات ضمنوه . هذا مذهب عمر وإليه ذهب الإمام أحمد ، فإنه روى عن عمر أن رجلا مر بقوم فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات ، فغرمهم عمر ديته .

قال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد : أتذهب إليه ؟ فقال : إي والله ! وإن نزل بهم صحيحا ورحل كذلك فضيافته يوما حق واجب ، وما زاد على الثلاث لا يلزمهم القيام به ، وما بين اليوم والليلة والثلاثة فهو الذي اختلفت فيه الشروط العمرية كما تقدم .

والصحيح أنه بحسب حال القوم في اليسار وعدمه وكثرة المارة وقلتهم ، والله أعلم .

وحكم المحظور والمقطوع عليه الطريق حكم المريض فيما ذكرناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية