[ ص: 1353 ]    261 - فصل  
[ حكم إذا  
أسلم الذمي بعد فجوره بمسلمة     ] .  
إذا ثبت هذا فإنه يقتل وإن أسلم ، نص عليه  
أحمد  في رواية جماعة .  
قال  
الخلال     : أخبرني  
عصمة بن عصام  ، حدثنا  
حنبل  ، وأخبرني  
 nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد  أن  
يعقوب بن بختان  حدثهم ، وأخبرني  
محمد بن [ أبي ] هارون  ومحمد بن جعفر  أن  
أبا الحارث  حدثهم ، وأخبرني  
ابن عبد الوهاب  ، حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=12400إبراهيم بن هانئ     : كل هؤلاء  سمع  
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل     - وسئل عن ذمي فجر بمسلمة - ؟ قال : يقتل . قيل : فإن أسلم ؟ قال : يقتل ، هذا قد وجب عليه     ! والمعنى واحد في كلامهم كله ، انتهى .  
وهذا هو القياس ؛ لأن قتله حد ، وهو قد وجب عليه .  
ومعنى إقامته فلا يسقط بالإسلام لا سيما إذا أسلم بعد أخذه والقدرة عليه .  
وسنعود إلى هذه المسألة عن قرب إن شاء الله تعالى .