صفحة جزء
40 - فصل .

النوع الرابع : ما صولح عليه المشركون من أرضهم على أن يقرها في أيديهم بخراج يضرب عليها ، وتكون الأرض لهم فهذا الخراج جزية تؤخذ منهم ما أقاموا على شركهم ، وتسقط عنهم بإسلامهم ولهم بيع هذه الأرض والتصرف فيها كيف شاءوا ، فإن تبايعوها بينهم كانت على حكمها في الخراج ، وإن بيعت على مسلم سقط عنه خراجها وإن بيعت من ذمي فهل يسقط عنه خراجها ؟ ذكر القاضي فيه احتمالين :

أحدهما : لا يسقط خراجها لبقاء كفره .

والثاني : يسقط لخروجه بالذمة من عقد من صولح عليها .

[ ص: 252 ] وقد قال أحمد في رواية ابن منصور ، وذكر له قول سفيان : ما كان من أرض صولح عليها ثم أسلم أهلها فقد وضع الخراج عنها ، وما كان من أرض أخذت عنوة ثم أسلم صاحبها وضعت عنه الجزية وأقر على أرضه بالخراج فقال أحمد : جيد .

قال : فقد نص على أن الخراج يسقط عن أرض الصلح بالإسلام .

قال القاضي : وهذا محمول على أن تلك الأرضين لهم ، ولم يسقطها عن أرض العنوة ; لأنها وقف لجماعة المسلمين فهي أجرة عنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية