صفحة جزء
54 - فصل

[ فيمن ماطل بالخراج ]

وإذا مطل بالخراج مع يساره حبس حتى يؤديه فإن أصر على المطل رغم الحبس ضرب .

قال أصحابنا : وهكذا كل من عليه حق إذا امتنع من أدائه ضرب حتى يؤديه ، فإن وجد له مال غير الأرض الخراجية بيع في أداء ما عليه ما لا يضر به ، فلا تباع ثيابه ولا بقره ولا مسكنه ولا آلات الحرث ، فإن لم يوجد له غير الأرض الخراجية وكان في بيع بعضها ما يؤدي عنه خراجه ولا يضر به بيع منها بقدر ذلك أو أجره وقبض أجرته عوضا عن الخراج وإن أضر به بيعها لم يبع وأنظر إلى الميسرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية