صفحة جزء
65 - فصل .

وأما تفصيل مذهب أحمد فقال الميموني : قلت لأبي عبد الله : من أين أخذوا من أموال أهل الذمة - إذا اتجروا فيها - الضعف ؟ على أي سنة هو ؟ قال : لا أدري إلا أنه فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ثم قال : تؤخذ منا زكاتنا ربع العشر ، وتضعف عليهم فتؤخذ منهم نصف العشر .

[ ص: 350 ] قال الميموني : وقرأت على أبي عبد الله : وإن اتجروا - يعني أهل الذمة - بأموالهم بين أظهرنا هل لنا فيها شيء ؟ فأملى علي : ليس فيها شيء ، وإنما يؤخذ منهم إذا مروا بتجارتهم علينا .

قال صالح بن أحمد : قلت لأبي : تجب على اليهودي والنصراني الزكاة في أموالهم ؟ قال : لا تجب عليهم ولكن إذا مروا بالعاشر فإن كانوا من أهل الذمة أخذ منهم نصف العشر ، من كل عشرين دينارا دينار ، يعني : فإذا نقصت من العشرين فليس عليهم فيها شيء ، ولا تؤخذ منهم إلا مرة واحدة ومن المسلم من كل أربعين دينارا دينار .

قال الميموني : وقرأت على أبي عبد الله : وما عليهم - يعني أهل الذمة - في أموالهم التي يتجرون فيها إذا مروا بها علينا ؟ فأملى علي في السنة مرة .

كذا يروي إبراهيم النخعي عن عمر : لا يأخذ في السنة إلا مرة .

قال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول : أهل الذمة إذا تجروا من بلد إلى بلد أخذ منهم الجزية ونصف العشر ، فإذا كانوا في المدينة لم يؤخذ منهم إلا الجزية وعلى المسلمين ربع العشر ، من كل أربعين درهما درهم .

وقال أبو الحارث : كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عن النصراني [ ص: 351 ] واليهودي إذا مرا على العاشر كم يأخذ منهما ؟ قال : يؤخذ منهما نصف العشر من كل عشرين دينارا دينار ، قلت : فإن كان مع الذمي عشرة دنانير ؟ قال : يؤخذ منه نصف دينار ، قلت : فإن كان أقل من عشرة دنانير ؟ قال : إذا نقصت لا يؤخذ منه شيء ؟

قال أبو الحارث : وقلت لأبي عبد الله : إذا مر أهل الذمة بالعاشر مرتين يؤخذ منهم العشر كلما مروا ؟ قال : لا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة واحدة ، وإن مروا بالعاشر مرارا ، قلت : فما أخذ من أهل الذمة فهي زكاة أموالهم ؟ قال : ليس على أهل الذمة زكاة ، ولكن إذا مروا بالعاشر عشرهم في السنة مرة واحدة .

وقال سندي : قال أبو عبد الله في الذمي يمر بالعاشر : يأخذ منه نصف العشر ، فقيل : في كم يؤخذ منه ؟ قال : إذا كان معه نصف ما يجب على المسلمين فيه ، قال : ولا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة ، هكذا هو في الحديث .

وقال الميموني : قال أبو عبد الله : يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا اتجروا فيها قومت عليهم ثم أخذ منهم زكاتها مرتين ، يضعف عليهم لقول عمر [ ص: 352 ] رضي الله عنه : " أضعفها عليهم " ، فمن الناس من شبه الزرع بهذا .

وقال إسحاق بن منصور : قلت لأبي عبد الله قول ابن عباس رضي الله عنهما : " في أموال أهل الذمة العفو " ؟ فقال : عمر رضي الله عنه جعل عليهم ما بلغك ، كأنه لم ير ما قال ابن عباس .

وروى الإمام أحمد بإسناده قال : جاء شيخ نصراني إلى عمر رضي الله عنه فقال : إن عاملك عشرني في السنة مرتين ، فقال : ومن أنت ؟ قال : هو الشيخ النصراني ، قال عمر رضي الله عنه : أنا الشيخ الحنيفي ، ثم كتب إلى عامله : أن لا تعشروا في السنة إلا مرة ، وأن الجزية والزكاة إنما تؤخذ في العام مرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية