68 - فصل  
[ الحربي المعاهد هل عليه العشر ؟ ]  
فهذا مذهبه في الذمي .  
وأما  
الحربي المعاهد فإنه يؤخذ منه العشر     .   
[ ص: 359 ] قال  
حنبل     : سمعت  
أبا عبد الله  يقول : من كان من أهل الحرب فعليهم العشر ، ومن كان من أهل العهد فعليهم نصف العشر ، في السنة مرة واحدة ومراده بأهل العهد أهل الذمة .  
وقال  
الميموني     : سألت  
أبا عبد الله  فأملى علي : على أهل الحرب العشر كما في حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك  عن  
عمر     .  
وقال  
صالح     : قال أبي :  
أهل الحرب إذا مروا بالعشار  أخذ منهم العشر ، من العشرة واحدا .  
وفي موضع آخر قال : قلت لأبي : كم يؤخذ من أهل الحرب ؟ قال : العشر من كل عشرة دنانير دينار .  
قلت :  حديث  
عمر     : " كم يأخذون منكم إذا قدمتم  ؟ " حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16937محمد بن جعفر  ، حدثنا  
سعيد  عن  
قتادة  عن  
أنس  أن  
عمر  بعثه أميرا أو مصدقا ، وأمره أن يأخذ من المسلمين ؛ من كل أربعين درهما درهما ، ومن أهل الذمة ؛ من كل عشرين درهما درهما ، ومن أهل الحرب من كل عشرة واحدا     .