صفحة جزء
73 - فصل .

ويؤخذ منهم العشر ، سواء أخذوه منا إذا دخلنا إليهم أو لم يأخذوه في ظاهر المذهب .

وعن أحمد رواية أخرى : أنهم إن كانوا يأخذون منا إذا دخلنا أخذنا منهم وإلا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية