76 - فصل .  
فهذا تفصيل مذهب  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله تعالى .  
وأما مذهب  
أحمد  رحمه الله تعالى فعنده يجوز لهم  
دخول  الحجاز   للتجارة     ; لأن  
النصارى   كانوا يتجرون إلى  
المدينة   في زمن  
عمر  رضي الله عنه كما تقدم .  
وحكى  
أبو عبد الله بن حمدان  عنه رواية : أن  
حرم المدينة   كحرم مكة   في امتناع دخوله .  
والظاهر أنها غلط على  
أحمد  فإنه لم يخف عليه دخولهم بالتجارة في زمن  
عمر  رضي الله عنه وبعده وتمكينهم من ذلك .  
ولا يؤذن له في الإقامة أكثر من ثلاثة أيام .  
وقال القاضي : أربعة وهي حد ما يتم المسافر الصلاة .  
وإذا  
مرض  بالحجاز   جازت له الإقامة لمشقة الانتقال على المريض     .      
[ ص: 395 ] ويجوز أن يقيم معه من يمرضه .  
وإن كان له دين على أحد وكان حالا أجبر غريمه على وفائه ، فإن تعذر وفاؤه لمطل أو غيبة مكن من الإقامة ليستوفي دينه ، وفي إخراجه ذهاب ماله .  
وإن كان الدين مؤجلا لم يمكن من الإقامة ، ويوكل من يستوفيه ; لأن التفريط منه فإن أراد أن يضع ويتعجل فهل يجوز ذلك ؟ على روايتين منصوصتين أشهرهما المنع ، وأصحهما عند شيخنا الجواز .  
والمنع قول  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  رضي الله عنهما ، والجواز قول  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنهما .  
وروى  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنهما في ذلك حديثا رواه  
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني   [ ص: 396 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=2006365أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أجلى  يهود بني النضير   قالوا : إن لنا ديونا لم تحل فقال : " ضعوا وتعجلوا "     .  
وإسناده حسن ليس فيه إلا  
 nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد الزنجي  وحديثه لا ينحط عن رتبة الحسن .  
فإن  
دعت الحاجة إلى الإقامة لبيع بضاعته فوق ثلاث  ففيه وجهان :  
أحدهما : يجوز له ذلك ; لأن في تكليفه تركها أو حملها معه ضياع ماله ، وذلك يمنع الدخول بالبضائع ويضر  
بأهل  الحجاز    ويقطع الجلب عنهم ، وهذا هو الصحيح .  
والثاني : يمنع من الإقامة ; لأن له منها بدا ، فإن أراد الانتقال إلى مكان آخر من  
الحجاز   جاز ويقيم فيه ثلاثة أيام أو أربعة ، ولا يدخلون إلا بإذن من الإمام أو نائبه وقيل : يكفي إذن آحاد المسلمين : هذا حكم غير  
الحرم      .  
قال أصحاب الإمام  
أحمد  رحمهم الله تعالى : ولا يمنعون من  
تيماء   وفيد   ونجران   ونحوهن .   
[ ص: 397 ] وقد تقدم الحديث المصرح بأن  
نجران   من  
جزيرة العرب      .  
قالوا : فإن دخلوا غير  
الحرم   لم يجز إلا بإذن مسلم .  
وأما  
الحرم   فيمنعون دخوله بكل حال ولا يجوز للإمام أن يأذن في دخوله ، فإن دخل أحدهم فمرض أو مات أخرج وإن دفن نبش .  
وهل يمنعون من  حرم المدينة   ؟ حكي عن  
أحمد  رحمه الله تعالى فيه روايتان كما تقدم ، وقد  
صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أنزل وفد  نصارى  نجران    في مسجده وحانت صلاتهم فصلوا فيه  وذلك عام الوفود بعد نزول قوله تعالى :  
إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا  ، فلم تتناول الآية  
حرم المدينة   ولا مسجدها .