[ ص: 398 ]    77 - فصل .  
وأما تفصيل مذهب  
مالك  رحمه الله تعالى ، فإنهم  
يقرون عنده في جميع البلاد إلا  جزيرة العرب      : وهي  
مكة   والمدينة   وما والاهما .  
وروى  
 nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار  عنه دخول  
اليمن   فيها .  
وروى  
ابن حبيب  أنها من أقصى  
عدن   وما والاها من أرض  
اليمن   كلها إلى  
ريف العراق   في الطول ، وأما في العرض فمن  
جدة   وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف  
الشام   ومصر   في  
المغرب   والمشرق   ، وما بين  
المدينة   إلى  
منقطع السماوة   ، ولا يمنعون من الاجتياز بها مسافرين ولكن لا يقيمون .