صفحة جزء
78 - فصل .

وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فعنده : لهم دخول الحرم كله حتى الكعبة نفسها ، ولكن لا يستوطنون به .

وأما الحجاز فلهم الدخول إليه والتصرف فيه والإقامة بقدر قضاء حوائجهم ، وكأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قاس دخولهم مكة على دخولهم مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا يصح هذا القياس فإن لحرم مكة أحكاما يخالف بها المدينة ، على أنها ليست عنده حرما .

[ ص: 399 ] فإن قيل : الله سبحانه إنما منع المشركين من قربان المسجد الحرام ، ولم يمنع أهل الكتاب منه : ولهذا أذن مؤذن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الحج الأكبر : " أنه لا يحج بعد العام مشرك " والمشركون الذين كانوا يحجون هم عبدة الأوثان لا أهل الكتاب فلم يتناولهم المنع .

قيل : للناس قولان في دخول أهل الكتاب في لفظ المشركين .

[ الأول : ] فابن عمر وغيره كانوا يقولون : هم من المشركين .

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : لا أعلم شركا أعظم من أن يقول المسيح ابن الله وعزيز ابن الله وقد قال تعالى فيهم : اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون .

والثاني : لا يدخلون في لفظ " المشركين " ; لأن الله سبحانه جعلهم غيرهم في قوله : إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا .

قال شيخنا : " والتحقيق أن أصل دينهم دين التوحيد فليسوا من المشركين في الأصل ، والشرك طارئ عليهم فهم منهم باعتبار ما عرض لهم لا باعتبار أصل الدين ، فلو قدر أنهم لم يدخلوا في لفظ الآية دخلوا [ ص: 400 ] في عمومها المعنوي وهو كونهم نجسا ، والحكم يعم بعموم علته .

فإن قيل : فالآية نبهت على دخولهم الحرم عوضا عن دخول عباد الأوثان فإنه سبحانه قال : وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ، فإنها لما نزلت انقطع عنهم ما كان المشركون يجلبون إليهم من الميرة ، فأعاضهم الله بالجزية .

قيل : ليس في هذا ما يدل على دخول أهل الجزية المسجد الحرام بوجه ما ، بل تؤخذ منهم الجزية وتحمل إلى من بالمسجد الحرام وغيره ، على أن الإغناء من فضل الله وقع بالفتوح والفيء والتجارات التي حملها المسلمون إلى مكة .

فإن قيل : فالآية إنما منعت قربانهم المسجد الحرام خاصة ، فمن أين لكم تعميم الحكم للحرم كله ؟ قيل : المسجد الحرام يراد به في كتاب الله تعالى ثلاثة أشياء ، نفس البيت ، والمسجد الذي حوله ، والحرم كله .

فالأول : كقوله تعالى : فول وجهك شطر المسجد الحرام .

والثاني : كقوله تعالى : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ، على أنه قد قيل إن المراد به هاهنا الحرم كله والناس سواء فيه .

والثالث : كقوله : سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ، [ ص: 401 ] وإنما أسرى به من داره من بيت أم هانئ ، وجميع الصحابة والأئمة فهموا من قوله تعالى : فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ، أن المراد مكة كلها والحرم ، ولم يخص ذلك أحد منهم بنفس المسجد الذي يطاف فيه .

ولما نزلت هذه الآية كانت اليهود بخيبر وما حولها ولم يكونوا يمنعون من المدينة كما في الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 402 ] مات ودرعه مرهونة عند يهودي على طعام أخذه لأهله فلم يجلهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند نزولها من الحجاز ، وأمر مؤذنه أن يؤذن بأن لا يحج بعد العام مشرك .

فإن قيل : فما تقولون في دخولهم مساجد الحل ؟ قيل : إن دخلوها بغير إذن منعوا من ذلك ولم يمكنوا منه ; لأنهم نجس والجنب والحائض أحسن حالا منهم وقد منعا من دخول المساجد .

[ ص: 403 ] [ ص: 404 ] [ ص: 405 ] [ ص: 406 ] وإن دخلوها بإذن مسلم ففيه قولان للفقهاء هما روايتان عن أحمد .

ووجه الجواز أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنزل الوفود من الكفار في مسجده ، فأنزل فيه وفد نجران ووفد ثقيف وغيرهم .

وقال سعيد بن المسيب : كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة وهو على شركه .

وقدم عمير بن وهب - وهو مشرك - فدخل المسجد والنبي صلى [ ص: 407 ] الله عليه وسلم فيه ليفتك به ، فرزقه الله تعالى الإسلام .

ووجه المنع أنهم أسوأ حالا من الحائض والجنب ; فإنهم نجس بنص القرآن ، والحائض والجنب ليسا بنجس بنص السنة .

ولما دخل أبو موسى على عمر بن الخطاب وهو في المسجد أعطاه كتابا فيه حساب عمله ، فقال له عمر : ادع الذي كتبه ليقرأه ، فقال : إنه لا يدخل المسجد قال ولم ؟ قال إنه نصراني .

وهذا يدل على شهرة ذلك بين الصحابة ، ولأنه قد انضم إلى حدث جنابته حدث شركه فتغلظ المنع .

وأما دخول الكفار مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان ذلك لما كان بالمسلمين حاجة إلى ذلك ، ولأنهم كانوا يخاطبون النبي - صلى الله عليه وسلم - في عهودهم ، ويؤدون إليه الرسائل ، ويحملون منه الأجوبة ويسمعون منه الدعوة ، ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليخرج من المسجد لكل من قصده من الكفار ، فكانت المصلحة في دخولهم - إذ ذاك - [ ص: 408 ] المسجد لكل من قصده من الكفار ، فكانت المصلحة في دخولهم إذ ذاك أعظم من المفسدة التي فيه ، بخلاف الجنب والحائض فإنه كان يمكنهما التطهر والدخول إلى المسجد .

وأما الآن فلا مصلحة للمسلمين في دخولهم مساجدهم والجلوس فيها ، فإن دعت إلى ذلك مصلحة راجحة جاز دخولها بلا إذن والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية