[ ص: 432 ]    82 - فصل  
في  
شهود جنائزهم     .  
قال  
محمد بن موسى     : قلت  
لأبي عبد الله     : يشيع المسلم جنازة المشرك ؟ قال : نعم     .  
وقال  
محمد بن الحسن بن هارون     : قيل  
لأبي عبد الله     : ويشهد جنازته ؟ قال : نعم ، نحو ما صنع  
 nindex.php?page=showalam&ids=14966الحارث بن أبي ربيعة  ؛ كان شهد جنازة أمه وكان يقوم ناحية ولا يحضر لأنه ملعون     .   
[ ص: 433 ] وقال  
أبو طالب     : سألت  
أبا عبد الله  عن الرجل يموت وهو يهودي ، وله ولد مسلم كيف يصنع ؟ قال : يركب دابته ويسير أمام الجنازة ، ولا يكون خلفه ، فإذا أرادوا أن يدفنوه رجع ، مثل قول  
عمر     .  
قلت : أراد ما رواه  
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  قال : حدثني  
 nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس  عن  
محمد بن [ أبي ] إسماعيل  عن  
عامر بن شقيق  عن  
أبي وائل  قال : ماتت أمي نصرانية ، فأتيت  
عمر  فسألته فقال : اركب في جنازتها وسر أمامها     .   
[ ص: 434 ] قال  
الخلال     : حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16625علي بن سهل بن المغيرة  قال : حدثني  
أبي سهل بن المغيرة  حدثنا  
أبو معشر  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي  عن  
عبد الله بن كعب بن مالك  عن أبيه قال :  
جاء  قيس بن شماس  إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن أمه توفيت وهي نصرانية ، وهو يحب أن يحضرها ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : " اركب دابتك وسر أمامها ، فإذا ركبت وكنت أمامها فلست معها     " .  
قال  
علي بن سهل     : رأيت  
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل  يسأل أبي عن هذا الحديث ، فحدثه به .   
[ ص: 435 ] وقال  
حنبل     : سألت  
أبا عبد الله  عن المسلم تموت له أم نصرانية أو أبوه أو أخوه أو ذو قرابته ، وترى أن يلي شيئا من أمره حتى يواريه ؟ قال : إن كان أبا أو أما أو أخا أو قرابة قريبة وحضره فلا بأس  ،  
وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -   nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  رضي الله عنه أن يواري  أبا طالب  قلت : فترى أن يفعل هو ذلك ؟ قال أهل دينه يلونه وهو حاضر يكون معهم ، حتى إذا ذهبوا به تركه معهم ، وهم يلونه .   
[ ص: 436 ] قال  
حنبل     : وحدثنا  
عفان  ، ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد  عن  
يوسف بن مهران  أن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16431عبد الله بن ربيعة  قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر  رضي الله عنهما : إن أمي ماتت ، وقد علمت الذي كانت عليه من النصرانية ، قال : أحسن ولايتها ، وكفنها ، ولا تقم على قبرها     .  
قال  
يوسف     : كنا معه في ناحية  
والنصارى   يعجون مع أمه .   
[ ص: 437 ] وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور     : قلت  
لأبي عبد الله     : الرجل يكون له جار مسلم ماتت أمه نصرانية ، يتبع هذا جنازتها ؟ قال : لا يتبعها ، يكون ناحية منها     .  
وقال  
الأثرم     : سمعت  
أبا عبد الله  يسأل عن شهود جنازة النصراني الجار ، قال : على نحو ما صنع  
 nindex.php?page=showalam&ids=14966الحارث بن أبي ربيعة  ، كان شهد جنازة أمه فكان يقوم ناحية ولا يحضر لأنه ملعون     .  
وقال  
صالح بن أحمد     : قلت لأبي : رجل مسلم ماتت له أم نصرانية ، يتبع جنازتها ؟ قال : يكون ناحية منها     .  
وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور     : ثنا  
سفيان  عن  
أبي سنان  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  ، قال : سألت  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنهما عن رجل مات أبوه نصرانيا ، قال : يشهده ويدفنه     .  
قال  
الخلال     : كأن  
أبا عبد الله  لم يعجبه ذلك ، ثم روى عن هؤلاء الجماعة أنه لا بأس به ، واحتج بالأحاديث يعني أنه رجع إلى هذا القول ، والله أعلم .