صفحة جزء
125 - حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد قال : سمعت أيوب ، وعبد الرحمن السراج ، وعبيد الله بن عمر يحدثونه ، عن نافع ، أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب أنه ليس فيما دون خمسة من الإبل شيء ، وإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع ، فإذا كانت عشرا فشاتان إلى أربع عشرة ، فإذا بلغ خمس عشرة ففيها ثلاث ، إلى تسع عشرة ، فإذا بلغت العشرين [ فأربع ] وإلى أربع وعشرين ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت ففيها حقة إلى الستين ، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى التسعين ، فإذا زادت ففيها حقتان إلى العشرين ومائة ، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ، وليس في الغنم شيء فيما دون الأربعين ، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى العشرين ومائة ، فإذا زادت فشاتان إلى المائتين ، فإن زادت على المائتين فثلاث شياه إلى الثلاثمائة ، فإذا زادت على الثلاثمائة ففي كل مائة شاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية