صفحة جزء
407 - ( 2171 ) - حدثنا مجاهد بن موسى ، حدثنا أحمد بن عبد الله ، حدثنا زهير ، حدثنا أبو الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من كان شريكا في ربعة أو نخل فليس له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه ، فإن رضي أخذ ، وإن كره ترك .

التالي السابق


الخدمات العلمية