صفحة جزء
223 - ( 2550 ) - حدثنا زهير ، حدثنا يزيد ، أخبرنا محمد بن إسحاق ، عن أبي جعفر ، والزهري ، عن يزيد بن هرمز قال : كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله ، عن سهم ذي القربى لمن هو ؟ وعن قتل الولدان ، ويذكر في كتابه أن العالم صاحب [ ص: 424 ] موسى قد قتل الغلام ، وعن النساء هل كن يحضرن الحرب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ قال يزيد : فأنا كتبت لابن عباس كتابه ، فكتب إليه : كتبت تسألني عن سهم ذي القربى لمن هو ؟ هو لنا أهل البيت وقد كان عمر بن الخطاب دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا ، ويخدم منه عائلنا ، ويقضي منه عن غارمنا ، فأبينا إلا أن يسلمه إلينا ، وأبى ذلك فتركناه .

وكتبت تسألني عن قتل الولدان وتذكر أن العالم صاحب موسى قتل الغلام ، ولو كنت تعلم من الولدان ما يعلم ذلك العالم قتلت ، ولكنك لا تعلم فاجتنبهم ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن قتلهم .

وكتبت تسألني عن النساء هل كن يحضرن الحرب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ فقد كن يحضرن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأما أن يضرب لهن بسهم فلا ، قد كان يرضخ لهن .


[ ص: 425 ] [ ص: 426 ] 224 - ( 2551 ) - قال محمد ، حدثني بذلك من لا أتهم ، عن يزيد بن هرمز ، أنه كان في كتابه يسأله عن العبيد ، هل كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ وهل كان يضرب لهم بسهم ؟ وعن اليتيم متى يخرج من اليتم ويقع حقه في الفيء ؟ فكتب إليه : أن العبيد قد كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأما أن يضرب لهم بسهم فلا ، وقد كان يرضخ لهم ، وأما اليتيم فإذا احتلم خرج من اليتم ووقع حقه في الفيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية