صفحة جزء
[ ص: 41 ] 303 - ( 2630 ) - أخبرنا أبو يعلى قال قرئ على بشر بن الوليد أخبركم أبو يوسف ، عن محمد بن إسحاق ، عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس أنه قال : كتب إليه نجدة يسأله : هل للعبد من المغنم سهم ؟ وهل كن النساء يحضرن الحرب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ ومتى يجب للصبي السهم في المغنم ؟ وعن سهم ذوي القربى ؟ قال : فكتب إليه ابن عباس أنه لا حق للعبد في المغنم ولكن يرضخ له ، وكتب أن النساء كن يخرجن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يداوين الجرحى ، وأنه يرضخ لهن ، وأنه لا حق للصبي في المغنم حتى يحتلم ، وكتب إليه في سهم ذوي القربى أن عمر عرض علينا أن يزوج منه أيمنا ، ويقضي منه عن مغرمنا ، فأبينا ذلك عليه إلا أن يسلمه كله ، وأبى ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية