[ ص: 41 ] 303 - ( 2630 ) - أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى قال قرئ على nindex.php?page=showalam&ids=15536بشر بن الوليد أخبركم nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17988إسماعيل بن أمية عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : كتب إليه نجدة يسأله : هل للعبد من المغنم سهم ؟ وهل كن النساء يحضرن الحرب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ ومتى يجب للصبي السهم في المغنم ؟ وعن سهم ذوي القربى ؟ قال : فكتب إليه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه لا حق للعبد في المغنم ولكن يرضخ له ، وكتب أن النساء كن يخرجن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يداوين الجرحى ، وأنه يرضخ لهن ، وأنه لا حق للصبي في المغنم حتى يحتلم ، وكتب إليه في سهم ذوي القربى أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عرض علينا أن يزوج منه أيمنا ، ويقضي منه عن مغرمنا ، فأبينا ذلك عليه إلا أن يسلمه كله ، وأبى ذلك .