صفحة جزء
394 - ( 4750 ) - حدثنا سريج بن يونس ، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن ابن جريج ، أخبرني سليمان بن موسى ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، فإن نكحت ، فنكاحها باطل ، وإن أصابها ، فلها مهرها [ ص: 192 ] بما أصاب منها ، وإن اشتجروا ، فالسلطان ولي من لا ولي له .

التالي السابق


الخدمات العلمية