عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند عبد الله بن عمر
فهرس الكتاب
مسند أبي يعلى الموصلي
أبو يعلى الموصلي - أحمد بن علي بن المثنى
صفحة
360
جزء
56 - ( 5470 ) - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16880
مجاهد بن موسى الختلي
، حدثنا
[
ص:
360 ]
nindex.php?page=showalam&ids=16285
عباد بن العوام
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006
سفيان بن حسين
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300
الزهري
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959
سالم
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12
ابن عمر
،
nindex.php?page=hadith&LINKID=673263
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه ، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ، فعمل به
أبو بكر
حتى قبض ، ثم عمل به
عمر
، فكان فيه : في خمس من الإبل : شاة ، وفي عشر : شاتان ، وفي خمس عشرة : ثلاث شياه ، وفي عشرين : أربع شياه ، وفي خمس وعشرين : ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت ففيها حقة إلى ستين ، فإن زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت فحقتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين : حقة ، وفي كل أربعين : بنت لبون .
وفي صدقة الغنم : في كل أربعين شاة : شاة إلى عشرين ومائة ، فإن زادت فشاتان إلى مائتين ، فإن زادت فثلاث شياه إلى
[
ص:
361 ]
ثلاثمائة ، فإن زادت ففي كل مائة شاة : شاة ، وليس فيها شيء حتى تبلغ مائة ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار
.
قال
سفيان
: ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12300
الزهري
البقر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300
الزهري
: إذا جاء المصدق قسم المال أثلاثا : ثلثا خيارا ، وثلثا شرارا ، وثلثا أوساطا ، يأخذ من الوسط .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة