[ ص: 489 ] 768 - ( 6608 ) - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17302يحيى بن أيوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652080إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب - قال سفيان : يعني لا يعيرها - ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ، ثم إن زنت فليبعها ولو بضفير .