صفحة جزء
65 - ( 6943 ) - حدثنا إبراهيم بن الحجاج ، وهدبة بن خالد ، وحوثرة بن أشرس ، وعلي بن الجعد ، وعبد الأعلى بن حماد النرسي ، قالوا : حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي العشراء الدارمي ، عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ، أما تكون الذكاة إلا بين اللبة أو الحلق ؟ قال : بلى ، لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك .

[ ص: 373 ] وفي حديث حوثرة والذي نفسي بيده ، لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك .

التالي السابق


الخدمات العلمية