قوله فيه: ولم ير
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة.
[ ص: 155 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في المصنف: عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14807العلاء بن المسيب ، عن
رجل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه سئل عن رجل يغتسل، أو يتوضأ من الماء وينتضح فيه. قال: فلم ير فيه بأسا".
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال: قلت
لنافع: أين كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يجعل إناءه الذي يتوضأ فيه؟ قال: إلى جنبه.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، قال: "ما رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر غسل أثر البول قط حتى يتوضأ، ولكنه كان ينتضح".
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17988إسماعيل بن أمية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، مثله.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص هو ابن غياث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14807العلاء بن المسيب ، عن
حماد ، عن
إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس "في الرجل يغتسل من الجنابة [فينضح] في إنائه في غسله، فقال: لا بأس به".