صفحة جزء
[ ص: 183 ] قوله فيه: [4531] ثنا إسحاق ، ثنا روح ، ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب. فأنزل الله عز وجل، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول إلى قوله: من معروف .

قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت. وهو قول الله، (عز وجل): غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم . فالعدة كما هي واجب [عليها] . زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء ، قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها. فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله، عز وجل: غير إخراج قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله، (عز وجل): فلا جناح عليكم فيما فعلن . قال عطاء: ثم جاء الميراث، فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها.

وعن محمد بن يوسف ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد بهذا. وعن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال: "نسخت هذه الآية عدتها في أهلها، فتعتد حيث شاءت، لقول الله، (عز وجل): غير إخراج نحوه. انتهى.

[ ص: 184 ] هذه الأحاديث ليس فيها شيء معلق، فإن القائل. وقال عطاء: هو ابن أبي نجيح بدليل رواية ورقاء. وقوله: وعن محمد بن يوسف عطف على حديث روح. والحديث عند البخاري: ، عن إسحاق وهو ابن منصور ، عن روح ، عن شبل ، وعن محمد بن يوسف ، عن ورقاء.

وقد وقع لنا حديث محمد بن يوسف في تفسيره كما هنا. وساقه بتمامه.

وكذا قرأته على عبد الله بن محمد بن أحمد بن عبيد الله ، أخبركم: عبد الله بن الحسين ، إجازة إن لم يكن سماعا، عن إسماعيل بن أحمد العراقي ، عن الحافظ [أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني] ، أنا أبو علي الحداد ، أنا أبو نعيم ، ثنا سليمان ابن أحمد [الطبراني] ، ثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم ، ثنا الفريابي ، ثنا ورقاء. ح. وقال أبو نعيم: وثنا محمد بن أحمد ، ثنا المطرز ، ثنا ابن زنجويه ، ثنا الفريابي ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد وعطاء ، عن ابن عباس ، بتمامه.

التالي السابق


الخدمات العلمية