صفحة جزء
من [5] تفسير سورة المائدة

قوله فيه: قال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم .

وقال ابن عباس: مخمصة : مجاعة. (من أحياها): يعني من حرم قتلها إلا بحق حيي الناس منه جميعا. شرعة ومنهاجا : سنة وسبيلا. فبما نقضهم : بنقضهم. التي كتب الله : حرم، واحدها حرام. تبوء : تحمل. دائرة : دولة. المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله.

قلت: وأكثر هذه التفاسير وقع غير منسوب لأحد عند الأكثر.

أما قول سفيان .........

وأما تفاسير ابن عباس ، فقال ابن أبي حاتم: ثنا أبي، ثنا أبو صالح ، ثنا معاوية ، [ ص: 201 ] عن علي ، عن ابن عباس ، في قوله مخمصة يعني مجاعة. وبه: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا : وأحياها لا يقتل نفسا حرمها الله، فذاك الذي أحيى الناس جميعا، يعني أنه من حرم قتلها إلا بحق حيي الناس منه جميعا.

وتفسيره: شرعة ومنهاجا تقدم في أول الكتاب.

وقال ابن جرير ، حدثني موسى بن هارون ، ثنا عمرو بن حماد ، ثنا أسباط ، عن السدي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، في قوله: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك قال: يكون إثمي وإثمك في عنقك.

وأخبرنا عبد القادر بن محمد [الفراء] ، أنا أحمد بن علي العابد ، أنا محمد بن إسماعيل ، أنا علي بن حمزة ، أنا هبة الله بن محمد [الشيرازي] ، أنا أبو طالب بن غيلان ، أنا أبو بكر الشافعي ، ثنا إسحاق بن الحسن ، ثنا أبو حذيفة ، ثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن التميمي ، عن ابن عباس ، ومهيمنا عليه ، قال: مؤتمنا عليه.

رواه عبد من حديث سفيان ، وشعبة ، كليهما، عن أبي إسحاق كذلك.

وقال ابن أبي حاتم: ثنا أبي، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي ، عن ابن عباس ، قوله: ومهيمنا عليه ، قال: القرآن الأمين على كل كتاب [ ص: 202 ] قبله.

قوله فيه: وقال ابن عباس: لامستم وتمسوهن واللاتي دخلتم بهن والإفضاء النكاح.

قال ابن أبي حاتم: ثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قوله: أو لامستم النساء قال: الجماع.

وقال أيضا: ثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا المحاربي ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، قال: إذا طلقتموهن من قبل أن تنكحوهن فلا طلاق.

وقال أيضا: ثنا أبي، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي ، عن ابن عباس ، في قوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن قال: والدخول النكاح.

وقال أيضا: ثنا أبي، ثنا محمد بن مقاتل ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن بكر بن عبد الله المزني ، عن ابن عباس، في قوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض ، [ ص: 203 ] قال: الإفضاء الجماع.

وقال إسماعيل القاضي: ثنا سليمان بن حرب ، ثنا حماد بن سلمة ، عن عاصم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: الملامسة والمباشرة والإفضاء، والرفث كله النكاح، ولكن الله، عز وجل، كنى.

ثنا مسدد ، ثنا عبد الواحد بن زياد ، ثنا عاصم الأحول ، عن بكر بن عبد الله ، قال: قال ابن عباس: "إن الله، عز وجل، حيي كريم، يكني عما شاء، وإن المباشرة والرفث والتغشي والإفضاء واللماس عنى به الجماع". قال: يعني في التغشي، قوله: فلما تغشاها ، وبالإفضاء قوله: وقد أفضى بعضكم إلى بعض .

ثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن كثير ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال: أو لامستم النساء قال: هو الجماع.

التالي السابق


الخدمات العلمية