من [5] تفسير سورة المائدة
قوله فيه: قال
سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من
لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: مخمصة : مجاعة. (من أحياها): يعني من حرم قتلها إلا بحق حيي الناس منه جميعا.
شرعة ومنهاجا : سنة وسبيلا.
فبما نقضهم : بنقضهم.
التي كتب الله : حرم، واحدها حرام.
تبوء : تحمل.
دائرة : دولة. المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله.
قلت: وأكثر هذه التفاسير وقع غير منسوب لأحد عند الأكثر.
أما قول
سفيان .........
وأما تفاسير
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم: ثنا أبي، ثنا
أبو صالح ، ثنا
معاوية ،
[ ص: 201 ] عن
علي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في قوله
مخمصة يعني مجاعة. وبه:
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا : وأحياها لا يقتل نفسا حرمها الله، فذاك الذي أحيى الناس جميعا، يعني أنه من حرم قتلها إلا بحق حيي الناس منه جميعا.
وتفسيره:
شرعة ومنهاجا تقدم في أول الكتاب.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=22216ابن جرير ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، ثنا
عمرو بن حماد ، ثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن
أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في قوله:
إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك قال: يكون إثمي وإثمك في عنقك.
وأخبرنا
عبد القادر بن محمد [الفراء] ، أنا
أحمد بن علي العابد ، أنا
محمد بن إسماعيل ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16611علي بن حمزة ، أنا
هبة الله بن محمد [الشيرازي] ، أنا أبو
طالب بن غيلان ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14564أبو بكر الشافعي ، ثنا
إسحاق بن الحسن ، ثنا
أبو حذيفة ، ثنا
سفيان ، عن
أبي إسحاق ، عن
التميمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
ومهيمنا عليه ، قال: مؤتمنا عليه.
رواه
عبد من حديث
سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ، كليهما، عن
أبي إسحاق كذلك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم: ثنا أبي، ثنا
أبو صالح ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن
علي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قوله:
ومهيمنا عليه ، قال: القرآن الأمين على كل كتاب
[ ص: 202 ] قبله.
قوله فيه: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: لامستم وتمسوهن واللاتي دخلتم بهن والإفضاء النكاح.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
سفيان ، عن
أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قوله:
أو لامستم النساء قال: الجماع.
وقال أيضا: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ، ثنا
المحاربي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال:
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، قال: إذا طلقتموهن من قبل أن تنكحوهن فلا طلاق.
وقال أيضا: ثنا أبي، ثنا
أبو صالح ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن
علي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في قوله
من نسائكم اللاتي دخلتم بهن قال: والدخول النكاح.
وقال أيضا: ثنا أبي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=24134محمد بن مقاتل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
سفيان ، عن
عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني ، عن ابن عباس، في قوله
وقد أفضى بعضكم إلى بعض ،
[ ص: 203 ] قال: الإفضاء الجماع.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: الملامسة والمباشرة والإفضاء، والرفث كله النكاح، ولكن الله، عز وجل، كنى.
ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول ، عن
بكر بن عبد الله ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: "إن الله، عز وجل، حيي كريم، يكني عما شاء، وإن المباشرة والرفث والتغشي والإفضاء واللماس عنى به الجماع". قال: يعني في التغشي، قوله:
فلما تغشاها ، وبالإفضاء قوله:
وقد أفضى بعضكم إلى بعض .
ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، ثنا
يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عبد الله بن كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال:
أو لامستم النساء قال: هو الجماع.