ومن [65] أول الطلاق إلى آخر [75] القيامة.
قوله في الطلاق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: إن ارتبتم أن لا تعلموا تحيض أم لا تحيض، واللائي قعدن عن الحيض، واللائي لم يحضن بعد. فعدتهن ثلاثة أشهر.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، في
قوله إن ارتبتم : لم تعلموا التي قد قعدت عن الحيض، والتي لم تحض بعد، فعدتهن ثلاثة أشهر.
قوله فيه: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: وبال أمرها : جزاء أمرها.
[ ص: 344 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
فذاقت وبال أمرها ، قال: جزاء أمرها.