صفحة جزء
[7 -] ومن كتاب التيمم

قوله: [3 -] باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء، وخاف فوت الصلاة، وبه قال عطاء ، وقال الحسن في المريض عنده الماء، ولا يجد من يناوله: يتيمم.

أما قول عطاء ، فقال ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا عمر ، ثنا ابن جريج ، عن عطاء ، قال: إذا كنت في الحضر، وحضرت الصلاة، وليس عندك ماء، فانتظر الماء، فإن خشيت فوت الصلاة، فتيمم وصل".

وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال: إذا أصابت الرجل الجنابة فلينتظر الماء، فإن خشي فوات الصلاة، ولم يأت ماء فليتمسح بالتراب وليصل.

وأما قول الحسين ، فقال إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب أحكام القرآن له: حدثنا علي بن عبد الله ، ثنا معاذ ، ثنا أشعث ، عن الحسن في المريض تحضره الصلاة، وليس عنده ماء، ولا يقدر على القيام إلى الماء، وليس عنده من يناوله يتيمم.

وروى ابن أبي شيبة: ، عن محمد بن أبي عدي ، عن أشعث ، عن الحسن بن سيرين أنهما قالا: لا يتيمم ما رجا أن يقدر على الماء في الوقت. وهذا يعطي الترجمة بطريق المفهوم، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية