[7 -] ومن كتاب التيمم
قوله: [3 -] باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء، وخاف فوت الصلاة، وبه قال
عطاء ، وقال
الحسن في المريض عنده الماء، ولا يجد من يناوله: يتيمم.
أما قول
عطاء ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا
عمر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ، قال:
إذا كنت في الحضر، وحضرت الصلاة، وليس عندك ماء، فانتظر الماء، فإن خشيت فوت الصلاة، فتيمم وصل".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ، قال:
إذا أصابت الرجل الجنابة فلينتظر الماء، فإن خشي فوات الصلاة، ولم يأت ماء فليتمسح بالتراب وليصل.
وأما قول
الحسين ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب أحكام القرآن له: حدثنا
علي بن عبد الله ، ثنا
معاذ ، ثنا
أشعث ، عن
الحسن في
المريض تحضره الصلاة، وليس عنده ماء، ولا يقدر على القيام إلى الماء، وليس عنده من يناوله يتيمم.
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي ، عن
أشعث ، عن
الحسن بن سيرين أنهما قالا: لا يتيمم ما رجا أن يقدر على الماء في الوقت. وهذا يعطي الترجمة بطريق المفهوم، والله أعلم.