صفحة جزء
قوله: [19] باب لا يتزوج أكثر من أربع، لقوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع .

وقال علي بن الحسين: يعني مثنى أو ثلاث أو رباع.

التالي السابق


الخدمات العلمية