قوله: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: "إذا زنا بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته ".ويروى عن
يحيى الكندي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه. ويحيى هذا غير معروف، لم يتابع عليه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: "إذا زنا بها لا تحرم عليه امرأته ".ويذكر عن
أبي نصر أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حرمه.
وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس. ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ،
وجابر بن زيد ،
والحسن ، وبعض
أهل العراق "تحرم عليه ". وقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة: "لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض "، يعني يجامع.
وجوزه ابن المسيب ،
وعروة ،
والزهري ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال
علي: "لا تحرم "، وهذا مرسل ".
وأما رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه: عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في رجل زنا بأخت امرأته: "تخطى حرمة إلى حرمة، ولم تحرم عليه امرأته ". قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036 (ابن جريج ): وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مثله.
وأما رواية
يحيى الكندي .........
[ ص: 404 ]
وأما رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: أنا
أبو الحسن بن أبي المعروف. ، أنا
أبو سعيد عبد الله بن محمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12798محمد بن أيوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، ثنا
هشام ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
رجل غشي أم امرأته، قال: "تخطى حرمتين، ولا تحرم عليه امرأته ". تابعه
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من غير ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة.
وأما رواية
أبي نصر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في جامعه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18062الأغر بن الصباح ، عن
خليفة بن الحصين ، عن
أبي نصر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس "أن رجلا قال: إنه أصاب أم امرأته، فقال له ابن عباس: "حرمت عليك امرأتك، وذلك بعد أن ولدت منه سبعة أولاد، كلهم بلغ مبالغ الرجال ".
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران (بن الحصين ) ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20755عثمان بن مطر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة.
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة في كتاب "النكاح "، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، أنه قال: "من فجر بأم امرأته حرمتا عليه جميعا ".
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ، عن
هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال: كان
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ،
والحسن يكرهان أن يمس الرجل يقع على امرأته.
وقال
أبو عبيد في كتاب "النكاح ": ثنا
هشيم ، عن
يونس ،
عن الحسن في رجل فجر بابنة امرأته، قال: يفارق امرأته. [ ص: 405 ]
ثنا
يحيى بن سعيد ، عن
عوف ، عن
الحسن ، قال: إذا فجر بأم امرأته أو بابنة امرأته حرمت عليه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر للشعبي: والله ما حرم حرام حلالا قط. فقال: بل لو صببت خمرا على ماء حرم شرب ذلك الماء، قال: وكان
الحسن يقول مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22747يزيد الرشك ، عن
سعيد به.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه: عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب فيمن زنا بذات محرم، قال "تحرم على كل حال ".
وأما قول
عروة nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، معا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه: عن
عبد الوهاب nindex.php?page=showalam&ids=12503وابن أبي سبرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن خاله
الحارث بن عبد الرحمن ، قال سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير عن الرجل يزني بالمرأة، هل تحل له ؟ فقالا: "لا يحرم الحرام الحلال ".
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: أنا
أبو الحسن بن أبي المعروف. ، أنا
بشر بن أحمد ، أنا
محمد بن زياد بن قيس ، ثنا
أبو سلمة يحيى بن المغيرة ، أخبرني
أخي محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21896محمد بن فليح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها ؟ فقال: قال بعض العلماء: "لا يفسد الله حلالا بحرام ".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، سألته عن الرجل يزني
[ ص: 406 ] بأم امرأته، قال لا يحرم الحرام الحلال.
وأما رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
علي ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: أنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
أبو الوليد هو حسان بن محمد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان ، ثنا
حميد بن قتيبة ، ثنا
ابن أبي مريم ، حدثني
يحيى بن أيوب ، عن
عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، وسئل عن رجل وطئ أم امرأته، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب: "لا يحرم الحرام الحلال ".