[ ص: 412 ] قوله في: [31] باب النهي عن نكاح المتعة.
[5119] ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12443إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه ، عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم
"أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا، فما أدري أشيء كان لنا خاصة، أم للناس عامة.
قال أبو عبد الله: وقد بينه علي، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه منسوخ ".
أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في المعجم الكبير: ثنا
محمد بن عبد الله السراج العسكري ،
ومحمد بن علي المديني فستقة، قالا: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21763محمد بن عباد المكي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12443إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه ، أن النبي، صلى الله عليه وسلم،
"أيما رجل وامرأة تراضيا فعشرتهما ثلاث ليال، فإن أرادا أن يتزايدا تزايدا وإن أرادا أن يتتاركا ". لفظ
محمد بن علي.
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من حديث
أبي عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17192أبو نعيم في المستخرج: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12115أبو عمرو بن حمدان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21763محمد بن عباد المكي ، به. وزاد: قال
سلمة: "فلا أدري كانت لنا رخصة أو للناس عامة ".
وأصل الحديث عند
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي العميس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12443إياس بن سلمة بغير هذا اللفظ.
وأما حديث
علي ، فأسنده المؤلف في غزوة
خيبر، وفي النكاح، وفي مواضع من حديث
محمد بن علي ، عن أبيه.