قوله: [37] باب إذا كان الولي هو الخاطب.
وخطب
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد [ ص: 416 ] الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إلي ؟ قالت: نعم، فقال: قد تزوجتك. وقال
عطاء: ليشهد أني قد نكحتك، أو ليأمر رجلا من عشيرتها، وقال
سهل: nindex.php?page=hadith&LINKID=3503402قالت امرأة للنبي، صلى الله عليه وسلم: أهب نفسي لك... الحديث.
أما حديث
المغيرة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "الخلافيات ":أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ. ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد ، ثنا
محمد بن أحمد بن زهير ، ثنا
عبد الله بن هاشم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير ،
"أن المغيرة أراد أن يتزوج امرأة، وهو وليها، فجعل أمرها إلى رجل، المغيرة أولى منه، فزوجه.
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه: عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير ، قال: أراد
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة أن يتزوج امرأة، هو أقرب إليها من الذي أراد أن يزوجها إياه، فأمر غيره أبعد منه، فزوجها إياه.
وأما حديث
عبد الرحمن ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16965ابن سعد في الطبقات الكبير: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
سعيد بن خالد ،
وقارظ بن شيبة "أن
أم حكيم بنت قارظ، قالت
nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف: أنه قد خطبني غير واحد، فزوجني أيهم رأيت. قال: وتجعلين ذلك إلي ؟ فقالت: نعم. فقال: قد تزوجتك.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب. فجاز نكاحه.
وأما قول
عطاء ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12211ابن أبي خيثمة في تاريخه: ثنا أبي ، ثنا
سفيان ، عن
عمرو ، عن
عطاء ، به.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه: عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال: قلت
لعطاء: امرأة نكحت رجلا بغير إذن الولاة، وهم حاضرون، فبنا بها ؟ قال: وأشهدت ؟ قلت: نعم. [ ص: 417 ]
قال أما امرأة مالكة لأمرها إذا كان شهداء فإنه جائز دون الولاة، ولو أنكحها الولي كان أحب إلي، ونكاحها جائز.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال: قلت
لعطاء: امرأة خطبها ابن عم لها لا رجل لها غيره ؟ قال فلتشهد أن فلانا خطبها، وأني أشهدكم أني قد نكحته، أو لتأمر رجلا من عشيرتها.
وأما حديث
سهل ، فأسنده المؤلف في مواضع من النكاح وغيره.