قوله: [52] باب الشروط في النكاح.
وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط.
وقال:
المسور nindex.php?page=hadith&LINKID=673695سمعت النبي، صلى الله عليه وسلم، ذكر صهرا له، فأثنى عليه في مصاهرته، فأحسن، قال: حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي.
أما أثر
عمر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
أيوب ، عن
إسماعيل بن عبيد الله، هو ابن أبي المهاجر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم ، قال: كنت مع
عمر حيث تمس ركبتي ركبته، فجاءه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه، وشرطت لها دارها، وإني أجمع لأمري - أو لشأني - أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال: لها شرطها. فقال: هلكت الرجال إذا لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر:
المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم.
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
أيوب ، به.
وقد تقدم في أواخر البيوع من وجه آخر عن
إسماعيل.
وأما حديث
المسور ، فأسنده المؤلف في الخمس، وفي المناقب.