صفحة جزء
قوله: [52] باب الشروط في النكاح.

وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط.

وقال: المسور سمعت النبي، صلى الله عليه وسلم، ذكر صهرا له، فأثنى عليه في مصاهرته، فأحسن، قال: حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي.

أما أثر عمر ، فقال سعيد بن منصور: حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن إسماعيل بن عبيد الله، هو ابن أبي المهاجر ، عن عبد الرحمن بن غنم ، قال: كنت مع عمر حيث تمس ركبتي ركبته، فجاءه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه، وشرطت لها دارها، وإني أجمع لأمري - أو لشأني - أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال: لها شرطها. فقال: هلكت الرجال إذا لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم.

رواه عبد الرزاق في مصنفه، عن معمر ، عن أيوب ، به.

وقد تقدم في أواخر البيوع من وجه آخر عن إسماعيل.

وأما حديث المسور ، فأسنده المؤلف في الخمس، وفي المناقب.

التالي السابق


الخدمات العلمية