صفحة جزء
[ ص: 428 ] قوله: [86] باب لا تأذن المرأة لأحد في بيت زوجها إلا بإذنه.

[5195] ثنا أبو اليمان. ، أنا شعيب ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: لا يحل للمرأة أن تصوم، وزوجها شاهد إلا بإذنه... الحديث.

ورواه أبو الزناد أيضا: عن موسى ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، في الصوم انتهى.

قرأت على مريم بنت أحمد بالقاهرة، أخبركم علي بن عمر الصوفي ، أن الحسن بن محمد بن محمد البكري أخبره، أنا المؤيد بن محمد بن علي. ، أنا محمد بن الفضل. ، أنا عمر بن أحمد. ، أنا إسماعيل بن نجيد. ، أنا محمد بن إبراهيم هو البوشنجي ، ثنا يحيى بن بكير ، حدثني المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبي الزناد ، عن موسى هو ابن أبي عثمان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يحل لامرأة تصوم، وزوجها شاهد، إلا بإذنه " تابعه السفيانان، وغير واحد عن أبي الزناد ، عن موسى ، وقال علي بن المديني: كان ابن عيينة حدثناه، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، ثم حدثناه، عن أبي الزناد ، عن موسى ، فراجعته فيه، فثبت على موسى.

ومن حديث الثوري ، عن أبي الزناد ، عن موسى رواه أحمد والنسائي وغيرهما.

التالي السابق


الخدمات العلمية