صفحة جزء
قوله: [101] باب إذا تزوج الثيب على البكر. [ ص: 432 ]

[5214] ثنا يوسف بن راشد ، ثنا أبو أسامة ، عن سفيان ، ثنا أيوب وخالد ، عن أبي قلابة ، عن أنس ، قال: "من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر، أقام عندها ثلاثا، ثم قسم.

قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي، صلى الله عليه وسلم.

وقال عبد الرزاق: أنا سفيان ، عن أيوب وخالد ، قال خالد: ولو شئت قلت: رفعه إلى النبي، صلى الله عليه وسلم.

قال الجوزقي: أنا أبو حامد بن الشرقي ، ثنا أبو الأزهر ، ثنا عبد الرزاق. ، أنا الثوري ، عن أيوب وخالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس ، قال: "من السنة أن يقيم عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا. قال خالد: ولو شئت قلت: رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم..

رواه مسلم ، عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق.

وأخبرنا به - عاليا - عبد الرحمن بن حماد. ، أنا علي بن قريش. ، أنا أبو الفرج بن نصر. ، أنا أبو الحسن الخياط ، كتابة.، أنا الحسن بن أحمد الحداد. ، أنا أحمد بن عبد الله ، ثنا سليمان بن أحمد ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، ثنا عبد الرزاق به.

التالي السابق


الخدمات العلمية