صفحة جزء
قوله في: [4] باب من أجاز الطلاق الثلاث.

وقال ابن الزبير في مريض طلق لا أدري أن يرث مبتوتته، وقال الشعبي: ترثه، فقال ابن شبرمة: تزوج إذا انقضت العدة ؟ قال: نعم، قال: أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك.

أما أثر ابن الزبير ، فأخبرنا عمر بن محمد. ، أنا علي بن أحمد ، عن عبد الله بن عمر. ، أنا الفضل بن محمد. ، أنا أبو منصور محمد بن أحمد. ، أنا علي بن عمر الحافظ ، ثنا البغوي ، ثنا سعيد بن يحيى الأموي ، ثنا أبي ، ثنا ابن جريج ، أخبرني ابن أبي مليكة قال: سألت عبد الله بن الزبير ، عن الرجل يطلق امرأته فيبتها ثم يموت في عدتها، قال أما عثمان فورثها، وأما أنا فلا أرى أن أورثها ببينونته إياها.

رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج.

ورواه الشافعي ، عن مسلم بن خالد ، عن ابن جريج. [ ص: 437 ]

ورواه يحيى القطان عن ابن جريج كذلك وهو إسناد صحيح.

(وأما أثر الشعبي ، فقال سعيد بن منصور ، ثنا أبو عوانة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم والشعبي ، "في رجل طلق امرأته ثلاثا في مرضه قالا: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وترثه ما كانت في العدة ".

وأما قول ابن شبرمة ، فقال سعيد بن منصور ، ثنا حماد بن زيد ، عن أبي هاشم في الرجل يطلق امرأته، وهو مريض، إن مات في مرضه ذلك ورثته، فقال له ابن شبرمة، أرأيت إن انقضت العدة، أتزوج ؟ قال: نعم. قال: فإن مات هذا أو مات الأول أترث زوجين ؟ قال: لا فرجع إلى العدة، فقال: ترثه ما كانت في العدة.

تنبيه ظاهر سياق المصنف أن خطاب ابن شبرمة كان للشعبي وليس كذلك لما بينته ).

التالي السابق


الخدمات العلمية