صفحة جزء
فيه: [5264] وقال الليث ، عن نافع ، كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا، قال: لو طلقت مرة أو مرتين، فإن النبي، صلى الله عليه وسلم، أمرني بهذا: وإن طلقتها ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك.

قرأت على إبراهيم بن أحمد عبد الواحد ، أخبركم أحمد بن أبي طالب ، أن عبد الله بن عمر أخبره.، أنا أبو الوقت. ، أنا محمد بن عبد العزيز. ، أنا عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا أبو القاسم البغوي ، ثنا العلاء بن موسى ، ثنا الليث بن سعد ، عن نافع أن عبد الله طلق امرأة له، وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل، أن تطلق بها النساء، وكان عبد الله بن عمر إذا سئل عن [ ص: 439 ]

ذلك قال: أما أنت إن طلقت امرأتك تطليقة أو تطليقتين فإن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أمرني بهذا. فإن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك، حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك.


رواه مسلم: ، عن قتيبة ، ويحيى بن يحيى ومحمد بن رمح ، ثلاثتهم عن الليث، فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين.

التالي السابق


الخدمات العلمية