قوله في: [9] باب لا طلاق قبل النكاح.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح، ويروى في ذلك عن
علي nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبي بكر بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ،
وأبان بن عثمان ،
وعلي بن حسين ،
وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
والقاسم ،
وسالم ،
وطاوس ،
والحسن ،
وعكرمة ،
وعطاء ،
وعامر بن سعد ،
وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17193ونافع بن جبير ،
ومحمد بن كعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
ومجاهد ،
والقاسم بن عبد الرحمن ،
وعمرو بن هرم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي أنها لا تطلق.
أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الكبير.، أنا
أبو الحسين بن بشران. ، أنا
إسماعيل الصفار ، ثنا
سعدان ، ثنا
معاذ العنبري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
لا طلاق إلا من بعد نكاح.
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا.، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17297يحيى بن أبي طالب ، ثنا
عبد الوهاب. ، أنا
هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال "إنما الطلاق من بعد النكاح ".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا: عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
[ ص: 440 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس "أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئا، ولا الطلاق قبل النكاح شيئا".
(وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا عن )
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
عبد الأعلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: سأله
مروان عن نسيب له وقت امرأة إن تزوجها فهي طالق، فقال ابن عباس: لا طلاق حتى تنكح ولا عتق حتى تملك ".
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك من حديث
عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
وقد رويناه من وجه آخر عن
عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا، قرأت على
فاطمة بنت المنجا، عن
إسماعيل بن يوسف بن مكتوم ، أن
مكرم بن أبي الصقر أخبرهم، أنا
حمزة بن علي الحبوبي . ، أنا
أبو القاسم بن أبي العلاء. ، أنا
أبو محمد بن أبي نصر. ، أنا
أبو إسحاق بن أبي ثابت ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12538علي بن داود ، ثنا
عمرو بن خالد ، ثنا
أبو أمية أيوب بن سليمان ، قال:
حججت سنة ثلاث عشرة ومائة فدخلت على nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، فسئل عن رجل عرضت عليه امرأة ليتزوجها فقال: هي يوم أتزوجها طالق ألبتة، قال: قلت له: ماذا نوى، قال: لا طلاق فيما لا يملك عقدته، يأثر ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما قول
علي ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: أنا
أبو محمد بن يوسف. ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا
سعدان ، ثنا
معاذ العنبري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل ، عن
الحسن ، عن
علي ، قال: "لا طلاق إلا من بعد نكاح ".
[ ص: 441 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه، عن
ابن التيمي، يعني معتمر بن سليمان ، عن
مبارك، يعني ابن فضالة ، عن
الحسن ، قال: سأل رجل
عليا ، قال: قلت: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فقال علي: ليس بشيء. رجاله ثقات إلا أنه منقطع.
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة في مصنفه من وجه آخر. قال عن
جويبر عن
الضحاك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22363النزال بن سبرة ، عن
علي ، وهذا متصل لكنه ضعيف لضعف
جويبر .
وقد روي مرفوعا. قرأت على
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، عن
يوسف بن عبد الرحمن الحافظ ، أن
علي بن أحمد ، أخبره، عن
أبي جعفر الصيدلاني. ، أنا
أبو علي الحداد. ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17192أبو نعيم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14687سليمان بن أحمد ، ثنا
أحمد بن رشدين ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ، ثنا
يحيى بن محمد الجاري ، ثنا
أبو شاكر بن خالد بن سعيد بن أبي مريم ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19332سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع خاله
nindex.php?page=showalam&ids=20146عبد الله بن أبي أحمد بن جحش ، يقول: قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب: nindex.php?page=hadith&LINKID=907264حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستا لا طلاق إلا من بعد نكاح... الحديث. قال
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني: تفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح.
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح (له ) على الموافقة.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، حدثنا
هشيم. ، أنا
يحيى بن سعيد. nindex.php?page=showalam&ids=15854وداود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال: "لا طلاق قبل نكاح ".
[ ص: 442 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، عن طلاق الرجل ما لم ينكح، وكلهم قال: لا طلاق قبل أن ينكح، لا إن سماها وإن لم يسمها " إسناده صحيح.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، أن أباه كان يقول: "كل طلاق أو عتق قبل الملك فهو باطل ".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ومعمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه قال: "لا طلاق قبل نكاح ولا عتق إلا من بعد الملك ".
وأخبرنا
أبو حيان محمد بن حيان بن العلامة أبي حيان ، مشافهة عن جده، أن
محمد بن إسماعيل بن عبد الله الأنصاري ، أخبره: أنا
أبو اليمن الكندي. ، أنا
أبو الحسن بن عبد السلام ، وغيره، إجازة، أنا
أبو محمد الصريفيني. ، أنا
أبو بكر بن خلف. ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11939أبو بكر بن أبي داود ، ثنا
عيسى بن حماد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، أن
عروة كان يقول: "من أعتق ما لم يملك أو طلق ما لم ينكح فهو باطل ".
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: أنا
أبو الحسن بن الفضل. ، أنا
عبد الله بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14909يعقوب بن سفيان ، ثنا
أبو صالح ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، حدثني
ابن الهاد ، عن
المنذر بن علي بن أبي الحكم ، أن ابن أخيه خطب ابنة عم له، فتشاحوا في بعض الأمر، فقال الفتى: هي طالق إن نكحتها حتى آكل الغضيض، قال والغضيض طلع النخل الذكر، ثم ندموا
[ ص: 443 ]
على ما كان من الأمر، فقال المنذر: أنا آتيكم بالبيان (من ذلك ). قال فانطلقت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فقلت له: إن رجلا من أهلي خطب ابنة عم لي فشجر بينهم بعض الأمر، فقال هي طالق إن نكحتها، حتى آكل الغضيض، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب: ليس عليه شيء، طلق ما لا يملك، ثم إني سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن ذلك فقال: ليس عليه شيء، طلق ما لا يملك، ثم سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة بن عبد الرحمن. فقال ليس عليه شيء، طلق ما لا يملك، ثم سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن ذلك، فقال: ليس عليه شيء، طلق ما لا يملك، ثم سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ذلك، فقال: ليس عليه شيء، طلق ما لا يملك، ثم سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فقال: هل سألت أحدا ؟ قال: قلت: نعم فسماهم، قال: ثم رجعت إلى القوم فأخبرتهم.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن حسين ، قرأت على
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، أخبركم
أحمد بن كشتغدي أن
النجيب الحراني ، أخبره: أنا
عبد الوهاب بن علي. ، أنا
أبو القاسم بن الحصين . ، أنا
أبو طالب بن غيلان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14564أبو بكر الشافعي ، ثنا
محمد بن يحيى بن سليمان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد. ، أنا
شعبة ، عن
الحكم ، سمعت
علي بن الحسين يقول: "لا طلاق إلا بعد نكاح ".
وأخبرني
عبد الله بن خليل بقراءتي عليه، عن
زينب بنت أحمد، فيما قرئ عليها، وهو يسمع، عن
يحيى بن أبي السعود ، قال: قرئ على
أم عتب الوهبانية، ونحن نسمع، أن
الحسين بن أحمد النعالي أخبرهم: أنا
أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق ،
[ ص: 444 ] أنا
إسماعيل الصفار ، ثنا
عبد الله بن أيوب المخرمي ، ثنا
يحبى هو ابن آدم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
أبي إسحاق ، عن
علي بن الحسين ، قال: "لا طلاق قبل نكاح ".
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
أبي بشر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال "لا طلاق إلا بعد نكاح ".
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في مصنفه، عن
شعبة ، عن
ابن بشر ، به.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، به.
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: قال
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15909أحمد بن منصور المروزي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس، يعني ابن أبي إسحاق ، سمعت
آدم مولى خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: "كل امرأة أتزوجها فهي طالق "، قال ليس بشيء من أجل أن الله يقول:
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية.
وتقدم من طريق أخرى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قيل: وسيأتي له طريق أخرى.
وأما قول
القاسم فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ثنا
معرف ، عن
عمرو ، عن
القاسم ، به.
[ ص: 445 ]
وقد (روي ) عن
القاسم خلاف ذلك.
أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12796محمد بن أحمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعد ، بالسند الآتي إلى
محمد بن أبي نضر. ، أنا
علي بن أحمد بن سعيد ، ثنا
عبد الله بن ربيع ، ثنا
عبد الله بن محمد بن عثمان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13838أحمد بن خالد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698الحجاج بن منهال ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر ، أنه سئل إذا قال الرجل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فكرهه ".
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن
عثمان السبتي ، سئل
القاسم ، وأنا أسمع، عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: إن استطعت أن لا تكون أنت ذلك الرجل فلا تكوننه.
وقد يجمع بين قوله بأنه كرهه تورعا.
وبه إلى
علي بن أحمد ، ثنا
يونس بن عبيد الله ، ثنا
أبو بكر بن أحمد بن خالد ، ثنا أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، ثنا
أبو عبيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ،
nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون ، كلاهما، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، قال: كان
القاسم بن محمد ،
وسالم بن عبيد الله بن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز لا يرون الطلاق قبل النكاح.
وأما قول
"سالم " فقد ذكرناه في الذي قبله.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248 "طاوس " فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا
معتمر ، عن
ليث ، عن
عطاء ،
وطاوس ، قالا: "لا طلاق قبل نكاح ".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20686عتاب بن بشير ، ثنا
خصيف ، سألت
عطاء [ ص: 446 ] وطاوسا (به ).
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14909يعقوب بن سفيان ، في تاريخه: حدثني
سلمة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، قال: كتب
الوليد بن يزيد إلى أمراء الأمصار أن يكتبوا إليه بالطلاق قبل النكاح، وكان قد ابتلي بذلك، فكتب إلى عامله باليمن، فدعا
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس وإسماعيل بن شروس ،
وسماك (بن ) الفضل ، فأخبرهم
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه ،
وإسماعيل بن شروس ، عن
عطاء ،
وسماك بن الفضل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17285وهب بن منبه ، أنهم قالوا: "لا طلاق قبل النكاح " ثم قال
سماك من عنده: "إنما النكاح عقدة تعقد، والطلاق يحلها، فكيف تحل عقدة قبل أن تعقد ".
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: ، عن
أبي الحسين بن الفضل ، عن
عبد الله بن جعفر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14909يعقوب بن سفيان به.
وقد روي مرفوعا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس.
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ. ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14564أبو بكر الشافعي ، ثنا
أبو إسماعيل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16479عبد المجيد بن عبد العزيز ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=907264 "لا طلاق إلا من نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك ".
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك من هذا الوجه، وهو منقطع.
[ ص: 447 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه: عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عمن سمع
طاوسا يحدث، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503730 "لا طلاق لمن لم ينكح ".
وأما قول
الحسن ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور: ثنا
هشيم ، ثنا
منصور ،
ويونس ، عن
الحسن أنه كان يقول: "لا طلاق إلا بعد ملك ".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
الحسن وقتادة (قالا ): "لا طلاق قبل النكاح، ولا عتق قبل الملك ".
وعن
هشام ، عن
الحسن ، قال "لا طلاق قبل النكاح ".
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، فتقدم من روايته، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
وقال
الأثرم: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180الفضل بن دكين ، ثنا
سويد بن نجيح ، قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، مولى ابن عباس. قلت: رجل قالوا له: تزوج فلانة، قال: هي يوم أتزوجها طالق كذا وكذا، قال: الطلاق بعد النكاح.
وأما قول
عطاء ، فقد تقدم مع
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس. وتقدم من روايته عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وتقدم مع
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب.
وقد وقع لنا مرفوعا من طريقه: قرأت على
فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، أخبركم
أبو نصر بن الشيرازي ، في كتابه، عن
عبد الحميد بن عبد الرشيد ، أن
الحسن بن أحمد بن الحسن الحافظ ، أخبرهم أنا
الحسن بن أحمد بن الحسن المقرئ ،
[ ص: 448 ]
أنا
أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14687سليمان بن أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون.
وقرأت على
فاطمة بنت المنجا، بدمشق، عن
سليمان بن حمزة ، أن
الضياء محمد بن عبد الواحد ، أخبره: أنا
زاهر بن أبي طاهر. ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14241الحسين بن عبد الملك. ، أنا
أحمد بن محمد بن النعمان. ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12909أبو بكر بن المقرئ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى.
وأخبرنا
أبو هريرة بن الحافظ أبي عبد الله الذهبي (إجازة ) أن
محمد بن أبي بكر بن مشرق ، أخبرهم: أنا
أحمد بن محمد بن الحافظ عبد الغني. ، أنا
أبو المجد زاهر بن أبي طاهر الثقفي. ، أنا
أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي. ، أنا
أبو سعد محمد بن عبد الرحمن الكنجروذي. ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12115أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان. ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى ، قالا: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16921محمد بن المنهال ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11942أبو بكر الحنفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن - وفي رواية
ابن حمدان: ثنا
- عطاء ، عن
جابر ، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=100849لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. لفظ
موسى. قال
سليمان: لم يروه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11942أبو بكر الحنفي ،
ووكيع ، ولا رواه عن
أبي بكر إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16921محمد بن المنهال.
قلت فأما رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، فإنها فيما أنبئت عمن سمع
إبراهيم بن بركات ، أن
عبد الله بن عبد الرحمن بن صابر ، أخبره: أنا
أبو طاهر الحنائي. ، أنا
أحمد بن عبد الرحمن بن أبي نصر ، قال: قرئ على
يوسف بن القاسم. ، أنا
علي بن أحمد التابعي ، ثنا
هناد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، به.
[ ص: 449 ]
وقد رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=12345أيوب بن سويد: رويناه في
جزء أبي علي الحسن بن حبيب الحضائري الفقيه ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12394إبراهيم بن منقذ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12345أيوب بن سويد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، ثنا
عطاء ، به.
ورواه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع المدني ، لكن لم يسمعه
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب من
عطاء ، كما قال
أيوب.
فقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، عنه. وهو أوثق من
أيوب ، فقال: عمن سمع من
عطاء ، والله أعلم.
وكذا رواه
حسين بن محمد المروزي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
رجل ، عن
عطاء: رويناه في الغيلانيات.
و(قد ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن (جريج ) ، عن
عطاء ، أيضا. ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12131أبو قرة موسى بن طارق ، عنه. وهذا الإسناد أصح ما ورد فيه.
وأما قول
عامر بن سعد. ...
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور: ثنا
سفيان ، عن
عمرو ، عن
رجل ، عن
أبي الشعثاء، وهو جابر بن زيد ، به.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير ،
ومحمد بن كعب ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15637 [ ص: 450 ] جعفر بن عون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=14980ومحمد بن كعب القرظي ، قالا: "لا طلاق قبل نكاح ".
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20686عتاب بن بشير ، ثنا
خصيف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، به، في قصة.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، فأنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12796محمد بن أحمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعد ، عن
أحمد بن مفرج ، عن
محمد بن عبد الباقي ، عن
محمد بن أبي نصر ، عن
علي بن أحمد بن سعيد ، ثنا
محمد بن سعيد بن بيان ، (ثنا
عبد الله بن نصر ، ثنا
قاسم بن أصبغ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ثنا
معرف بن واصل ، عن
الحسن بن الرياح الضبي ) ، قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
ومجاهدا ،
وعطاء ، عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فكلهم قال: ليس بشيء.
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد خلافه.
وبهذا الإسناد إلى
علي بن أحمد ، ثنا
يونس بن عبد الله ، ثنا
أبو بكر بن أحمد بن خالد ، (قال ): ثنا أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، ثنا
أبو عبيد ، ثنا
مروان [ ص: 451 ]
بن سجاع ، عن
خصيف ، أن أمير
مكة قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، قال
خصيف: فذكرت ذلك
لمجاهد ، وقلت له: إن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال: ليس بشيء طلق ما لم يملك. فكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، وعابه، وقال: ما طلق إلا بعد ما ملك.
وأما قول
القاسم بن عبد الرحمن ، فهذا الإسناد إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
معرف بن واصل ، سألت
القاسم بن عبد الرحمن ، فقال: لا طلاق قبل نكاح.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=21183عمرو بن هرم .......
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، فبالإسناد إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال، إن قال: "كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فليس بشيء، فإذا وقت لزمه ".
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
زكريا وإسماعيل جميعا، (عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ) قال: إذا عم فليس بشيء.