قوله في: [11] باب الطلاق في الإغلاق....
لقول النبي، صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650052 "الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى ". وتلا
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وما لا يجوز من إقرار الموسوس.
nindex.php?page=hadith&LINKID=656633وقال النبي، صلى الله عليه وسلم، للذي أقر على نفسه: "أبك جنون " ؟. وقال علي: بقر حمزة خواصر شارفي، وطفق النبي، صلى الله عليه وسلم، يلوم حمزة ، فإذا حمزة ثمل، محمرة عيناه. ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي ؟ فعرف النبي، صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل، فخرج، وخرجنا معه.
أما حديث الأعمال، فأسنده المؤلف من حديث
عمر ، في عدة مواضع بلفظ "إنما الأعمال ".
ورواه بإسقاط "إنما " كما علق هنا، في كتاب الإيمان، في أوائل الكتاب.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي. ...
[ ص: 453 ]
وأنبئت من غير واحد، عن
كريمة القرشية، عن
أبي الحسن بن غبرة ، أن
محمد بن الحسن بن المثور ، أخبره: أنا
محمد بن عبد الله الجعفي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ، ثنا
طلحة بن سنان ، ثنا
سليم مولى الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر هو الشعبي "في رجل حلف أن لا يأكل من طعام شيئا، فنسي، فأكل، قال: لا يؤاخذ الله بالنسيان ".
وأما قول النبي، صلى الله عليه وسلم، للذي أقر على نفسه فأسنده المؤلف في الحدود، في قصة الماعز.
وأسنده في الباب مختصرا من حديث
جابر.
وأما قصة
حمزة ، فأسندها في البيوع.
قوله فيه: وقال
عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: "طلاق السكران والمستكره ليس بجائز ". وقال
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر: لا يجوز
طلاق الموسوس. وقال
عطاء: إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: إن خرجت فقد بتت منه. وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فيمن قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا: يسأل عما قال، وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن سمى أجلا أراده، وعقد عليه قلبه حين حلف، جعل ذلك في دينه وأمانته. وقال
إبراهيم: إن قال: لا حاجة لي فيك نيته. وطلاق كل قوم بلسانهم. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: إذا قال: إذا حملت فأنت طالق ثلاثا، يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها، فقد بانت منه. وقال
الحسن: إذا قال: الحقي بأهلك نيته. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: إن قال: ما أنت بامرأتي نيته، وإن نوى
[ ص: 454 ]
(طلاقها ) فهو ما نوى. وقال
علي: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ، وقال
علي: وكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه.
أما قول
عثمان ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: أخبرنا
أبو الحسين بن الفضل. ، أنا
أبو سهل بن زياد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16434عبد الله بن روح ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري "أتي
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز برجل سكران، فقال: إني طلقت امرأتي، وأنا سكران، فكان رأي عمر معنا أن نجلده، ونفرق بينهما، فحدثه
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان ، عن
عثمان ، قال ليس للمجنون، ولا للسكران طلاق، فقال عمر: كيف تأمرني، وهذا يحدثني عن عثمان ؟ (فحده ) ورد إليه امرأته.
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه: عن
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة.
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد في مسنده الكبير: عن
يحيى بن سعيد ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب نحوه باختصار.
وقرأت على
سارة بنت شيخ الإسلام أبي الحسن السبكي، أخبركم
أحمد بن علي الجزري. ، أنا
أحمد بن عبد الدائم. ، أنا
أبو طاهر الخشوعي. ، أنا
أبو محمد الأكفاني. ، أنا
عبد العزيز الكتاني. ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=22896عبد الرحمن بن عثمان. ، أنا
أبو الميمون بن راشد. ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12011أبو زرعة الدمشقي ، (قال ): فحدثني
آدم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال:
[ ص: 455 ] قال رجل
nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن عبد العزيز طلقت امرأتي، وأنا سكران ؟ قال الزهري: وكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا أن يجلده، ويفرق بينه وبين امرأته، حتى حدثه
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان بن عفان ، عن أبيه، قال: ليس على المجنون، ولا السكران طلاق، فقال عمر: تأمروني وهذا يحدثني عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ؟ فجلده ورد إليه امرأته.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا
هشيم ، عن
عبد الله بن طلحة الخزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17830أبي يزيد المديني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: ليس لسكران ولا لمضطهد طلاق، يعني المغلوب المقهور. وكذا رواه
سعيد ، عن
هشيم. وقرأت على
فاطمة بنت محمد بن أحمد، عن
سليمان بن حمزة ، أن
جعفر بن علي ، أخبره: أنا
أبو طاهر السلفي. ، أنا
أبو منصور الخياط. ، أنا
أبو القاسم بن بشران ، ثنا
دعلج بن أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17397يوسف القاضي ، ثنا
محمد بن كثير. ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال طلاق المكره ليس بشيء.
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، نحوه.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر. ...
وأما قول
عطاء ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه: عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب "في الرجل يقول: امرأته طالق، وعبده حر إن لم يفعل كذا، وكذا، يقدم الطلاق والعتاق . قالا: إذا فعل الذي قال، فليس عليه طلاق ولا عتاق، يقولون: إذا بر.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، مثله.
[ ص: 456 ]
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء مثل قول
سعيد ،
والحسن. قلت له: فإن ناسا يقولون هي تطليقة حين بدأنا بالطلاق، قال: لا، هو أحق بشرطه.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ....
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
"في الرجلين يحلفان بالطلاق على أمر يختلفان فيه، ولم يقم على واحد منهما بينة على قوله، قال: يدينان ويحملان من ذلك ما تحملا.
وأما قول
إبراهيم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، ثنا
إسماعيل ، عن
إبراهيم (به ).
وقال أيضا: ثنا
ابن إدريس ، عن
مطرف ، ح. وثنا
جرير بن المغيرة ، عن
إبراهيم ، قال:
"طلاق العجمي بلسانه جائز ".
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا
عبد الأعلى ، عن
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال: في الرجل يقول لامرأته: إذا حملت فأنت طالق، قال يقع عليها عند كل طهر مرة، ثم يمسك حتى تطهر، فإذا استبان حملها بانت.
[ ص: 457 ]
وأما قول
الحسن ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، في مصنفه: عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عمن سمع
الحسن يقول في قوله: الحقي بأهلك، قال ما نوى.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ....
وأما قول
الأزهري الأخير، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا
عبد الأعلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
الأزهري.
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، فقال
البغوي في الجعديات: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد ، ثنا
شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس "أن
عمر أتي بمجنونة قد زنت، وهي حبلى، فأراد أن يرجمها، فقال له
علي: أما بلغك أن القلم (قد ) وضع عن ثلاثة، عن المجنون، حتى يفيق ، وعن الصبي حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ. تابعه
ابن نمير ،
وجرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ،
ووكيع ، وغير واحد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش.
وقرأت على
إبراهيم بن أحمد ، أخبركم
عيسى بن عبد الرحمن ، في كتابه، سنة ست عشرة وسبعمائة، أن
جعفر بن علي ، أخبرهم.، أنا
السلفي. ، أنا
أبو طالب البصري. ، أنا
أبو القاسم بن بشران ، ثنا
أبو علي بن خزيمة ، ثنا
يعقوب بن يوسف القزويني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21719محمد بن سعيد بن سابق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21102عمرو بن أبي قيس ، عن
منصور ، عن
سعيد بن عبيدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان ، قال: أتي
عمر بمجنونة، قد زنت، فأمر برجمها، فذكر مثله. كذا قال، لم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، والأول أولى.
[ ص: 458 ]
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، فصرح برفعه.
ومن طريقه أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14724 (أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) ،
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه.
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان ، عن
علي مرفوعا، أيضا لكنه لم يذكر فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=11983أبو حصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان ، عن
علي موقوفا.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: وأبو حصين أثبت من
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، وحديثه أولى بالصواب.
قلت: ورواه
هشيم ، عن
يونس ، عن
الحسن ، عن
علي مرفوعا وهو منقطع.
وأما قول
علي ، فقال
البغوي في الجعديات: حدثنا
علي ، ثنا
شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16271عابس بن ربيعة ، أن
عليا ، قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ".
وأنبئت عمن سمع كريمة بنت عبد الوهاب، أن
علي بن أحمد الحرستاني ، أخبرهم: أنا
الحسن بن أحمد بن أبي الحديد. ، أنا
المسدد بن علي. ، أنا
أبو الحسن الواقفي. ، أنا
أبو عمرو السدوسي ، ثنا
أبو حذيفة ، ثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش مثله.
[ ص: 459 ]
وقرأته على
فاطمة بنت عبد الله الحورانية، عن
زينب بنت إسماعيل الأنصارية، سماعا عليها، أن
أحمد بن عبد الدائم ، أخبرهم: أنا
يوسف بن معالي. ، أنا
علي بن أحمد بن منصور. ، أنا
أبي. ، أنا
عبد الرحمن بن أبي نصر. ، أنا
أبو القاسم بن أبي العتب . ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب النسائي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=22103مصعب بن المقدام ، ثنا
داود بن نصير الطائي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش به.
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، عن جماعة من شيوخه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش. صرح في بعضها بسماع عابس من
علي. وإسناده صحيح. وهو موقوف على
علي.
وقد أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، مرفوعا، وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه،
وعطاء بن عجلان ، يعني راويه ذاهب الحديث.
قوله فيه: قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
والحسن ، قالا: من طلق (امرأته ) في نفسه، فليس طلاقه ذلك بشيء.