[ ص: 463 ] قوله: [20] باب إذا أسلمت المشركة، أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي.
وقال
عبد الوارث: ، عن
خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: "إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. وقال
داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17583إبراهيم الصائغ: سئل
عطاء عن
امرأة من أهل العهد أسلمت، ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته ؟ قال: لا. إلا أن تشاء هي بنكاح جديد، وصداق. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: إذا أسلم في العدة يتزوجها.
وقال
الحسن ،
وقتادة في
مجوسيين أسلما: هما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه، وأبى الآخر، بانت لا سبيل له عليها. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: قلت
لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها، لقوله تعالى:
وآتوهم ما أنفقوا ؟ قال: لا إنما كان ذلك بين النبي، صلى الله عليه وسلم، وبين أهل العهد. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: هذا كله في صلح بين النبي، صلى الله عليه وسلم، وبين قريش ".
أما حديث
عبد الوارث. ...
وأما حديث
داود ، عن
إبراهيم ، عن
عطاء ...
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .......
وأما قول
الحسن ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: (أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
يونس ، عن
الحسن "إذا أسلما فهما على نكاحهما، فإن أسلم أحدهما قبل صاحبه فقد انقطع ما بينهما من النكاح ".
وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ، عن
هشام ، عن
الحسن ، مثله، إلا أنه قال: "فقد
[ ص: 464 ]
بانت منه ".
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا
عبد الأعلى ، عن
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، "إذا سبق أحدهما صاحبه بالإسلام، فلا سبيل له عليها إلا بخطبة ".
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة والحسن وكتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز مثله.
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال:
قلت لعطاء ، أرأيت لو أن امرأة اليوم من أهل الشرك جاءت إلى المسلمين، وأسلمت (أيعاوض ) زوجها منها بشيء، لقول الله، في الممتحنة وآتوهم ما أنفقوا قال: لا إنما كان ذلك بين النبي، صلى الله عليه وسلم، وبين أهل العهد.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، في قوله:
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار الذين ليس بينكم (وبينهم ) عهد:
فعاقبتم أصبتم مغنما من قريش
فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا : (صدقاتهن ) عوضا.
ثنا
قبيصة ، عن
سفيان ، عن
خصيف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وإن فاتكم شيء من أزواجكم الآية إن امرأة من أهل مكة أتت المسلمين، فعوضوا زوجها.
(ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال: كان هذا في الصلح الذي كان بين قريش، وبين رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال:
وإن عاقبتم ، يقول: إن أصبتم مغنما من قريش، أو من غيرهم:
فآتوا الذين ذهبت أزواجهم [ ص: 465 ] .
يقول: ردوا عليهم مثل ما أنفق على امرأته من صداقها عوضا ).
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا: عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال: إنما كان هذا صلحا بين النبي، صلى الله عليه وسلم، وبين قريش، يوم
الحديبية فقد انقطع ذلك يوم الفتح ولا (يعوض ) زوجها منها بشيء.