قوله في: [21] باب قول الله تعالى:
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ...
قال لي
إسماعيل ، حدثني
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر "إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، (ولا ) يقع عليه الطلاق حتى يطلق ". [ ص: 466 ]
ويذكر ذلك عن
عثمان ،
وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ،
nindex.php?page=showalam&ids=11696وعائشة، واثني عشر رجلا من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم.
أما قول
عثمان وعلي ، فأخبرنا به
أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي ، عن
ست الوزراء بنت المنجا أن
الحسين بن أبي بكر ، أخبرهم: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12018أبو زرعة المقدسي. ، أنا
مكي بن منصور. ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب. ، أنا
الربيع بن سليمان. ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. ، أنا
سفيان ، عن
مسعر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس "أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان كان يوقف المولي ".
وقد روي عن
عثمان خلافه:
وأنبئت عن غير واحد، عن
كريمة القرشية، عن
أبي الحسن بن غبرة ، أن
محمد بن الحسن بن المنثور ، أخبره أنا القاضي
أبو عبد الله الجعفي ، ثنا
أبو السري الكوفي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ، ثنا
طلحة بن سنان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
أن الرجل إذا آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر قبل أن يفيء، فقد بانت منه.
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
عطاء ، نحوه.
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
الشيباني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=260عمرو بن سلمة ، قال شهدت عليا أوقف المولي.
وقرأت على
فاطمة بنت عبد الله الحورانية، عن
زينب بنت إسماعيل، سماعا، أن
أحمد بن عبد الدائم ، أخبره: أنا
يوسف بن معالي. ، أنا
علي بن أحمد بن منصور بن قبيس. ، أنا
أبي. ، أنا
عبد الرحمن بن أبي نصر. ، أنا
أبو القاسم بن أبي العقب. ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=22103مصعب بن المقدام ، ثنا
داود بن نصير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي [ ص: 467 ]
إسحاق الشيباني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال: قال
علي: "إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر وقف، فإما يمسك، وإما يطلق ".
وقال
مالك في الموطأ: عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
علي "أنه كان يقول: "إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت الأربعة الأشهر، حتى يوقف فإما أن يطلق، وإما أن يفيء ".
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: أخبرنا
أبو حامد أحمد بن علي. ، أنا
زاهر بن أحمد. ، أنا
أبو بكر النيسابوري ، ثنا
السلمي ، ثنا
حجاج ، ثنا
حماد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب "أن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء قال في الإيلاء: يوقف عند انقضاء الأربعة أشهر فإما أن يطلق، وإما أن يفيء ".
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11696عائشة، فأخبرناه
محمد بن محمد بن علي بالسند المتقدم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنا
(سفيان ) ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
القاسم بن محمد ، قال: كانت
nindex.php?page=showalam&ids=11696عائشة إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته، فيديمها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف، وتقول: (كذا قال الله ) "إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=11696وعائشة قالا: "يوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق ".
قرأته عاليا على
أحمد بن الحسن الزينبي ، عن
زينب بنت الكمال، عن
إبراهيم بن محمود ، عن
خديجة بنت النهرواني، سماعا، أن
الحسين بن أحمد بن طلحة أخبرهم:
[ ص: 468 ]
أنا
أبو الحسين بن بشران. ، أنا
إسماعيل الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14386أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، (به ).
وأما الرواية عن اثني عشر رجلا من الصحابة، فأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=21064عمر بن محمد. ، أنا
أبو بكر بن أحمد بن أبي محمد. ، أنا
علي بن أحمد ، عن
عبد الله بن عمر الفقيه ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=13662الفضل بن محمد الأبيوردي ، أخبره: أنا
أبو منصور محمد بن أحمد النوقاني. ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ ، ثنا
أبو بكر النيسابوري ، ثنا
أحمد بن منصور ، ثنا
ابن أبي مريم ، ثنا
يحيى بن أيوب ، عن
عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، أنه قال سألت اثني عشر (رجلا ) من أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن الرجل يولي ؟ (قالوا ) ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر، فيوقف فإن فاء وإلا طلق.
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التاريخ الكبير: عن
الأويسي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان هو ابن بلال ، عن
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16506عبد ربه بن سعيد ، عن
ثابت بن عبيد، مولى زيد بن ثابت ، عن اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا
الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف.
قال: وحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16272عارم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن اثني عشر مثله.