صفحة جزء
قوله في: [21] باب قول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ...

قال لي إسماعيل ، حدثني مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر "إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، (ولا ) يقع عليه الطلاق حتى يطلق ". [ ص: 466 ]

ويذكر ذلك عن عثمان ، وعلي ، وأبي الدرداء ، وعائشة، واثني عشر رجلا من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم.

أما قول عثمان وعلي ، فأخبرنا به أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي ، عن ست الوزراء بنت المنجا أن الحسين بن أبي بكر ، أخبرهم: أنا أبو زرعة المقدسي. ، أنا مكي بن منصور. ، أنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. ، أنا الربيع بن سليمان. ، أنا الشافعي. ، أنا سفيان ، عن مسعر ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس "أن عثمان بن عفان كان يوقف المولي ".

وقد روي عن عثمان خلافه:

وأنبئت عن غير واحد، عن كريمة القرشية، عن أبي الحسن بن غبرة ، أن محمد بن الحسن بن المنثور ، أخبره أنا القاضي أبو عبد الله الجعفي ، ثنا أبو السري الكوفي ، ثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا طلحة بن سنان ، ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن عطاء الخراساني ، عن أبي سلمة ، عن عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت ، أن الرجل إذا آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر قبل أن يفيء، فقد بانت منه.

رواه عبد الرزاق: ، عن معمر ، عن عطاء ، نحوه.

وبه إلى الشافعي: أنا ابن عيينة ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، عن عمرو بن سلمة ، قال شهدت عليا أوقف المولي.

وقرأت على فاطمة بنت عبد الله الحورانية، عن زينب بنت إسماعيل، سماعا، أن أحمد بن عبد الدائم ، أخبره: أنا يوسف بن معالي. ، أنا علي بن أحمد بن منصور بن قبيس. ، أنا أبي. ، أنا عبد الرحمن بن أبي نصر. ، أنا أبو القاسم بن أبي العقب. ، أنا النسائي ، ثنا محمد بن رافع ، ثنا مصعب بن المقدام ، ثنا داود بن نصير ، عن أبي [ ص: 467 ]

إسحاق الشيباني
، عن الشعبي ، قال: قال علي: "إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر وقف، فإما يمسك، وإما يطلق ".

وقال مالك في الموطأ: عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي "أنه كان يقول: "إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت الأربعة الأشهر، حتى يوقف فإما أن يطلق، وإما أن يفيء ".

وأما قول أبي الدرداء ، فقال البيهقي: أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي. ، أنا زاهر بن أحمد. ، أنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا السلمي ، ثنا حجاج ، ثنا حماد ، ثنا قتادة ، عن سعيد بن المسيب "أن أبا الدرداء قال في الإيلاء: يوقف عند انقضاء الأربعة أشهر فإما أن يطلق، وإما أن يفيء ".

وأما قول عائشة، فأخبرناه محمد بن محمد بن علي بالسند المتقدم إلى الشافعي أنا (سفيان ) ، عن أبي الزناد ، عن القاسم بن محمد ، قال: كانت عائشة إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته، فيديمها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف، وتقول: (كذا قال الله ) "إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ".

وقال عبد الرزاق: ، عن معمر ، عن قتادة ، أن أبا الدرداء وعائشة قالا: "يوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق ".

قرأته عاليا على أحمد بن الحسن الزينبي ، عن زينب بنت الكمال، عن إبراهيم بن محمود ، عن خديجة بنت النهرواني، سماعا، أن الحسين بن أحمد بن طلحة أخبرهم: [ ص: 468 ]

أنا أبو الحسين بن بشران. ، أنا إسماعيل الصفار ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا عبد الرزاق ، (به ).

وأما الرواية عن اثني عشر رجلا من الصحابة، فأخبرنا عمر بن محمد. ، أنا أبو بكر بن أحمد بن أبي محمد. ، أنا علي بن أحمد ، عن عبد الله بن عمر الفقيه ، أن الفضل بن محمد الأبيوردي ، أخبره: أنا أبو منصور محمد بن أحمد النوقاني. ، أنا علي بن عمر الحافظ ، ثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا ابن أبي مريم ، ثنا يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن عمر ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، أنه قال سألت اثني عشر (رجلا ) من أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن الرجل يولي ؟ (قالوا ) ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر، فيوقف فإن فاء وإلا طلق.

رواه البخاري في التاريخ الكبير: عن الأويسي ، ثنا سليمان هو ابن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد ربه بن سعيد ، عن ثابت بن عبيد، مولى زيد بن ثابت ، عن اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف.

قال: وحدثني عارم ، ثنا حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، عن اثني عشر مثله.

التالي السابق


الخدمات العلمية