قوله: [22] باب حكم المفقود في أهله وماله.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة، واشترى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود جارية، والتمس صاحبها سنة فلم يجده، وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال اللهم عن فلان، فإن أتى [فلان] فلي وعلي، وقال: هكذا
[ ص: 469 ]
فافعلوا باللقطة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحوه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في
الأسير يعلم مكانه، لا (تزوج ) امرأته، ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود.
أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه: عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال: "إذا فقد في الصف تربصت سنة، وإذا فقد في غير صف فأربع سنين ".
وأما قصة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فقرأت على
مريم بنت الأذرعي، أخبركم
nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق ، إجازة إن لم يكن سماعا، عن
علي بن الحسين. ، أنا
الشريف أبو جعفر العباسي ، في كتابه، أن
الحسن بن عبد الرحمن. ، أنا
أحمد بن إبراهيم بن فراس. ، أنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد. ، أنا
جدي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19819عامر بن شقيق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل "أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود اشترى جارية بسبعمائة درهم، فإما غاب صاحبها، وإما تركها فنشده عبد الله حولا، فلم يجد صاحبها فخرج بها إلى مساكين عند سدة بابه، فجعل يقبض، ويعطي ويقول: اللهم عن صاحبها، فإن أبى فمني وعلي الغرم. وقال هكذا يفعل باللقطة.
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في المعجم الكبير من هذا الوجه.
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، فوافقناه بعلو.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور: ثنا
أبو الأحوص ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز [ ص: 470 ] بن رفيع ، أخبرني أبي "أنه ابتاع ثوبا من رجل بمكة فقبض منه الثوب، قال: فانطلقت (به ) لأنقده ثمنه، فضل مني في زحام الناس، فطلبته، فلم أجده، فأتيت ابن عباس، فذكرت ذلك له، فقال: إذا كان في العام المقبل فانشد الرجل في المكان الذي اشتريته منه، فإن قدرت عليه وإلا فتصدق بها، فإن جاء بعده فخبره، فإن شاء كانت له الصدقة، وإن شاء أعطه الدراهم، وكانت لك الصدقة قال: وثنا
جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع ، فذكر نحوه.
وقد روي عنه معنى ذلك في قصة أخرى.
أنبئت عن
سليمان بن المقرئ ، ثنا
أبو القاسم بن بشران ، ثنا
دعلج بن أحمد في الجزء الثاني عشر من مسند
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس له، ثنا
محمد بن العباس المؤدب ، ثنا
عبيد بن إسحاق ، ثنا
زهير ، عن
أبي الجويرية الحرمي ، قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فذكر قصة طويلة فيها، وانظر هذه الضوال التي ضلت، فشد يدك بها عاما، فإن جاء أربابها، فادفعها إليهم، وإلا فاهد بها في سبيل الله، وتصدق بها، ثم عرفها، فإن جاء أربابها، خيرهم أعيان مالهم، ولك أجر ما تصدقت به، وإن اختاروا الأجر فقد برئت. إسناده صحيح.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21919محمد بن مصعب ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
الأسير في أرض العدو، متى تزوج امرأته ؟ فقال: لا تزوج ما علمت أنه حي.
قال: وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال: "يوقف مال الأسير وامرأته حتى يسلما أو يموتا ".