[ ص: 471 ] قوله في: [23] باب [الظهار و] قول الله:
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها .
وقال
الحسن بن حي: ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: إن ظاهر من أمته فليس بشيء، إنما الظهار من النساء (والعبيد سواء ) ، قالوا أي فيما قالوا.
أما قول
الحسن ، فوقع في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15230المستملي "وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14104الحسن بن الحر " فيحرر. (ثم وجدت في اختلاف العلماء
للطحاوي: "أخرجه عن
الحسن بن حي ".
وقد وقع لنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري: قال
ابن الأعرابي في معجمه: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16625علي بن سهل ، ثنا
عفان ، ثنا
همام "سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن رجل ظاهر من سريته فقال: قال
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار: مثل ظهار الحرة.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة .......
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة خلاف ذلك، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه: عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
[ ص: 472 ]
أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=18688الحكم بن أبان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، مولى ابن عباس ، قال: "يكفر مثل كفارة الحرة ".