صفحة جزء
[ ص: 471 ] قوله في: [23] باب [الظهار و] قول الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها .

وقال الحسن بن حي: ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء. وقال عكرمة: إن ظاهر من أمته فليس بشيء، إنما الظهار من النساء (والعبيد سواء ) ، قالوا أي فيما قالوا.

أما قول الحسن ، فوقع في رواية أبي ذر عن المستملي "وقال الحسن بن الحر " فيحرر. (ثم وجدت في اختلاف العلماء للطحاوي: "أخرجه عن الحسن بن حي ".

وقد وقع لنا عن الحسن البصري: قال ابن الأعرابي في معجمه: ثنا علي بن سهل ، ثنا عفان ، ثنا همام "سئل قتادة عن رجل ظاهر من سريته فقال: قال الحسن وابن المسيب وعطاء ، وسليمان بن يسار: مثل ظهار الحرة.

وأما قول عكرمة .......

وروي عن عكرمة خلاف ذلك، قال عبد الرزاق في مصنفه: عن ابن جريج ، [ ص: 472 ]

أخبرني الحكم بن أبان ، عن عكرمة، مولى ابن عباس ، قال: "يكفر مثل كفارة الحرة ".

التالي السابق


الخدمات العلمية