صفحة جزء
قوله: [24] باب الإشارة في الطلاق والأمور.

وقال ابن عمر ، قال النبي، صلى الله عليه وسلم: "لا يعذب الله بدمع العين، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، وقال كعب بن مالك: أشار النبي، صلى الله عليه وسلم، إلى (أن ) خذ النصف، وقالت أسماء، صلى النبي، صلى الله عليه وسلم، في الكسوف فقلت لعائشة: ما شأن الناس، وهي تصلي، فأومأت برأسها إلى الشمس، فقلت: آية ؟ فأومأت برأسها (أي ) نعم. وقال أنس: أومأ النبي، صلى الله عليه وسلم، بيده إلى أبي بكر أن يتقدم. وقال ابن عباس: أومأ النبي، صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج. وقال أبو قتادة: قال النبي، صلى الله عليه وسلم، في الصيد للمحرم: "أأحد منكم أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها ؟ قالوا: لا، قال: فكلوا ".

هذه الأحاديث جميعها مسندة عند المؤلف.

فأما حديث ابن عمر ، فأسنده في الجنائز، من طريق سعيد بن الحارث عنه، وفيه قصة سعد بن عبادة.

وأما حديث كعب بن مالك ، فأسنده المؤلف في الصلح، والملازمة، بلفظ "الإشارة والنصف ".

وأسنده في مواضع أخرى، بلفظ "الإيماء والشطر ". [ ص: 473 ]

وأما حديث أسماء فأسنده في الصلاة، وكذا حديث أنس.

وأما حديث ابن عباس ، فأسنده المؤلف في العلم.

وأما حديث أبي قتادة ، ففي الحج، في "باب لا يشير المحرم إلى الصيد ".

قوله فيه: وقالت زينب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد تسعين ".

أسنده المؤلف في أحاديث الأنبياء، وغيره.

التالي السابق


الخدمات العلمية