قوله فيه: [25] باب اللعان.
وقال
الضحاك: "إلا رمزا ": إشارة.
قرأت على
عبد القادر بن محمد بن علي ، أخبركم
أحمد بن علي بن الحسن ، أن
محمد بن إسماعيل ، أخبرهم: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16611علي بن حمزة. ، أنا
هبة الله بن محمد. ، أنا
أبو طالب بن غيلان ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14564أبو بكر الشافعي ، ثنا
إسحاق بن الحسن ، ثنا
أبو حذيفة ، ثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19436سلمة بن نبيط ، عن
الضحاك ثلاثة أيام إلا رمزا " قال: الرمز: الإشارة.
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد في تفسيره: عن
الحماني ، عن
سلمة مثله.
قوله فيه: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
وقتادة: (إن )
قال: أنت طالق، فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته. وقال
إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه. وقال
حماد: الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز.
[ ص: 475 ]
أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: ثنا
جرير ، عن
بيان ، قال: سئل
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن أبواب الطلاق، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: سئل رجل مرة أطلقت امرأتك ؟ قال: فأومأ بيده بأربع أصابع، ولم يتكلم ففارق امرأته.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ...
وأما قول
إبراهيم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه: عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم في
"الرجل يكتب بالطلاق، ولا يلفظ به، كان يراه لازما ".
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
رجل ، عن
أبي معشر ، عن
إبراهيم ، قال: إذا كتبه فقد وجب، وإن لم يلفظ شيئا.
ورواه
الأثرم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، ثنا
جرير ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم ، قال: "إذا كتب الطلاق بيده لزمه ".
وأما قول
حماد ، فهكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، في جامعه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان.