صفحة جزء
قوله: [40] باب قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء .

وقال إبراهيم فيمن تزوج في العدة، فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول، ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري: تحتسب، وهذا أحب إلى سفيان يعني قول الزهري. وقال معمر: يقال: أقرأت المرأة: إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها. ويقال ما قرأت بسلى قط: إذا لم تجمع ولدا في بطنها.

أما قول إبراهيم ، فقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا ابن مهدي ، عن سفيان: ، عن مغيرة ، عن إبراهيم "في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت عنده حيضتين، ثم (تزوجها ) رجل، فحاضت عنده حيضتين، قال: بانت من الأول، وتحتسب لمن بعده. [ ص: 477 ]

وعن سفيان ، عن معمر ، عن الزهري ، قال تحتسب، به.

وأما قول الزهري ، فتقدم، كما ترى، مع إبراهيم.

وقال عبد الرزاق: ، عن معمر ، عن الزهري "في امرأة نكحت في عدتها، قال: يفرق بينهما، وتقضي عدتها من الأول، ومن الآخر.

وأما قول معمر ، وهو أبو عبيدة اللغوي، معمر (بن المثنى ) فأنبأنا به أبو محمد عبد الله بن محمد المكي ، إذنا مشافهة، عن أبي الفضل سليمان بن حمزة ، عن جعفر بن علي. ، أنا أبو القاسم خلف بن عبد الملك ، في كتابه.، أنا عبد الرحمن بن محمد بن عتاب ، (قال ): أخبرنيه القاضي أبو عمر أحمد بن محمد بن يحيى الحذاء ، فيما كتب لي بخطه، عن عبد الوارث بن سفيان ، عن قاسم بن أصبغ ، عن أبي سعيد الحسن بن الحسين اليشكري ، عن أبي حاتم ، عن أبي عبيدة ، به.

وفي رواية علي بن المغيرة الأثرم ، عن أبي عبيدة لم يسق هذا الكلام بتمامه في "كتاب المجاز " والله أعلم.

قوله فيه: عقب حديث [5323، 5324، 5325، 5326] عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة، في قصة فاطمة بنت قيس، وإنكارها عليها في قولها "لا سكنى ولا نفقة ".

وزاد ابن أبي الزناد: ، عن هشام ، عن أبيه: "عابت عائشة أشد العيب، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي، صلى الله عليه وسلم ". [ ص: 478 ]

أخبرنا علي بن محمد بن أبي المجد ، قراءة عليه، عن سليمان بن حمزة ، أن عمر بن محمد الشهرزوري ، كتب إليهم في جماعة، قالوا: أنا أبو زرعة المقدسي. ، أنا أبو الحسين المقومي. ، أنا القاسم بن أبي المنذر. ، أنا علي بن إبراهيم ، ثنا محمد بن يزيد ، ثنا محمد بن يحيى هو الذهلي ، ثنا عبد العزيز بن عبد الله (هو ) الأويسي ، ثنا ابن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال: دخلت على مروان: فقلت له: امرأة من أهلك طلقت: فمررت عليها، وهي تنتقل ؟ فقالت: أمرتنا فاطمة بنت قيس، وأخبرتنا أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أمرها أن تنتقل، فقال مروان، كفى (هي أمرتهم ) بذلك. قال عروة: فقلت: أما والله، لقد عابت ذلك عائشة، وقالت: إن فاطمة كانت في مسكن وحش، فخيف عليها، فلذلك أرخص لها رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

ورواه أبو داود: ، عن سليمان بن داود ، عن ابن وهب ، عن أبي الزناد ، نحوه بالحديث دون القصة. وفيه: لقد عابت ذلك عائشة أشد العيب.

التالي السابق


الخدمات العلمية