[ ص: 499 ]
من [72] كتاب الذبائح والصيد.
قوله فيه:
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: { العقود }: العهود، ما أحل وحرم.
إلا ما يتلى عليكم : الخنزير
يجرمنكم : يحملنكم.
شنآن : عداوة. { المنخنقة }: تخنق فتموت. { الموقوذة }: تضرب بالخشب، يوقذها فتموت.
والمتردية : تتردى من الجبل:
والنطيحة : تنطح الشاة، فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل ".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم: حدثنا أبي ، ثنا
أبو صالح ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20894علي ابن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في
قوله (تعالى ) يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يعني بالعهود، يعني ما أحل الله وما حرم، وما فرض، وما حد في القرآن كله، ولا تغدروا ولا تنكثوا.
وبه، في قوله:
إلا ما يتلى عليكم ، قال: هي الميتة، والدم، ولحم الخنزير.
وبه، في قوله:
ولا يجرمنكم شنآن قوم يقول: لا يحملنكم شنآن قوم، يقول: عداوة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: أخبرنا
زكريا بن إبراهيم ، ثنا
أبو الحسن الطرائفي ، ثنا
عثمان [ ص: 500 ] بن (سعيد ) ، ثنا
عبد الله بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20894علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في هذه الآية:
وما أهل لغير الله به والمنخنقة التي تخنق فتموت.
والموقوذة : التي تضرب بالخشب حتى يقذها فتموت،
والمتردية : التي تتردى من الجبل
والنطيحة : الشاة تنطح الشاة.
وما أكل السبع ، يقول ما أخذ السبع، فما أدركت من هذا يتحرك له ذنب، أو تطرف له عين، فاذبح واذكر اسم الله عليه، فهو حلال.